responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 381

[مسألة 34: إذا نذر الحجّ ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي]

(مسألة 34): إذا نذر الحجّ ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أو لا لكون الحكم على خلاف القاعدة؟ وجهان و لا يبعد التفصيل بين المرض و مثل العدو باختيار الأوّل في الأوّل و الثاني في الثاني و إن كان الأحوط الإلحاق مطلقا (1).

لا سيّما في تعبير رفاعة «فتعب» و هو غير العجز المطلق.

(1) قد ظهر من المسألة السابقة أنّ سقوط المشي و بقاء لزوم الحجّ على مقتضى القاعدة مضافا إلى أنّ عنوان العجز و (لم يطقه) أعمّ من التعب و المرض و نحوه.

بحمد اللّه تم و الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على محمّد و آله الطيّبين قد تمّ تحريره في يوم الحادي عشر من ذي القعدة مولد مولانا ثامن الحجج عليّ بن موسى الرضا سنة 1419 ه في قم المقدّسة

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست