responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 380

..........

نعم لو صرّح بخلاف ذلك لسقط الباقي بسقوط البعض، و من ثمّ يظهر أنّ مفاد الروايات الواردة هو على مقتضى القاعدة.

و لو لا ذلك لتوجّه الإشكال على مفادها بأنّها في صدد مشروعية الركوب لا الالزام بالحجّ و إن كان هو مندفعا بالتأمّل.

و أمّا المقام الثاني: ففي النصوص الخاصّة:

فقد تقدّم صحيحة رفاعة بن موسى في المسألة السابقة و فيها: «قلت إنّه تعب قال: فإذا تعب ركب» و في صحيح ذريح المحاربي «فليركب و ليسق الهدي» و في صحيح الحلبي زيادة على صحيح ذريح «فإنّ ذلك يجزي عنه إذا عرف اللّه منه الجهد» و هي ظاهرة في وجوب الحجّ و الهدي معا.

نعم في ما رواه الشيخ في الصحيح عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و فيها فقلت شيء واحد أفعله؟ فقال: «لا من جعل للّه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شيء» يفيد استحباب ذلك و كذا هو مفاد معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل جعل للّه عليه نذرا على نفسه المشي إلى بيت اللّه الحرام فمشى نصف الطريق أو أقلّ أو أكثر فقال «نظر ما كان ينفق من ذلك فيتصدّق به» [1] المحمولة على العجز و هي ظاهرة في الصدقة المالية لا صدقة الهدي فتأمّل فإنّه قد يقال إنّ غاية مفادها مع مفاد الروايات الاخرى الواجب التخييري لا الاستحباب و يكفي في المقام موثقة عنبسة حيث إنّه قد روى عنه العديد من أصحاب الإجماع و كذا الثقات مضافا إلى ما يظهر من رواية جميل في نفقة الزوجة من الاعتماد عليه [2] ثمّ إنّ ظاهر الروايات سقوط المشي بالعجز عن الأخذ و السعي إلى الحجّ و إن كان النذر مطلقا كما هو ظاهر جدّا من الصحاح المشار إليها سواء في عبارة الراوي أو في ترك الاستفصال في جوابه عليه السّلام.


[1] - ب 21 أبواب النذر ح 2.

[2] - ب 1 من أبواب وجوب النفقات، ح 4.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست