responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 297

[مسألة 89: لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب و كان جميع المصرف من الأصل]

(مسألة 89): لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب و كان جميع المصرف من الأصل (1).

و في قبال هذه الروايات معتبرة زكريا بن آدم و إن كان في سنده سهل بن زياد قال:

سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل مات و أوصى بحجّة أ يجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال: «أمّا ما كان دون الميقات فلا بأس» [1].

و صحيحة حريز قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ بها عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة فقال: «لا بأس إن قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه» [2] و الصحيح هو أنّ الروايات المتقدّمة غير دالّة على الوجوب في الحجّ من البلد أو غير ذلك من التفاصيل و إنّما هي في مورد الوصية بالحجّ سواء كان واجبا أو تطوّعا، حيث أنّ ظاهر الوصية يتناول الاستنابة من البلد؛ لأنّ في المسير إلى الميقات عملا راجحا فيتناوله ظاهر لفظه الوصية فيلزم من باب الوصية لا من باب وجوب القضاء، فمن ثمّة يكون الايصاء بهذا النحو زائدا على الواجب فيكون من الثلث و هل الحكم تعبّدي في الوصية بالحجّ سواء كان واجبا أو تطوّعا أو أنّه على مقتضى القاعدة بظهور الوصية في ذلك.

الظاهر هو الثاني و لو بمعونة الروايتين الأخيرتين، هذا و قد يستدلّ على الوجوب من البلد بظاهر روايات استنابة الحيّ بتجهيز رجل و بعثه في ذلك و لا يشكل بالفرق بعد كون باب النيابة متّحد في قبال المباشرة إلّا أنّه ضعيف يمنع ظهورها في الإنابة من البلد تعيينا.

فالحاصل أنّه ليس في الروايات مئونة دلالة على أنّ القضاء على الميّت يزيد عما كانت قد اشتغلت ذمّة الميّت به في الأصل.

(1) لكون فرد الواجب المنحصر ماليته بقيمة الاجرة من البلد.


[1] - ب 2، أبواب النيابة، ح 4.

[2] - ب 11، أبواب النيابة، ح 1.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست