responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 296

..........

كصحيح عليّ بن رئاب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام و لم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهما قال: يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من قرب» [1].

و مثله موثّق ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إلّا أنّ فيه قوله عليه السّلام «فيعطى من الموضع الذي يحجّ به عنه».

و صحيح ابن البزنطي عن محمّد بن عبد اللّه قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل يموت فيوصي بالحجّ من أين يحجّ عنه؟ قال: على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله و إن لم يسعه ماله فمن الكوفة فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة».

و نظير موثق ابن بكير رواية أبي سعيد و في رواية عمر بن يزيد قوله عليه السّلام: «تجزئ حجّة من دون الوقت في الفرض المزبور». و رواية مستطرفات السرائر عن عدّة من أصحابنا قالوا: «قلنا لأبي الحسن يعني عليّ بن محمّد عليهم السّلام أنّ رجلا مات في الطريق و أوصى بحجّة و ما بقي فهو لك. فاختلف أصحابنا فقال بعضهم يحجّ عنه من الوقت فهو أوفر للشيء أن يبقى عليه و قال بعضهم يحجّ عنه من حيث مات فقال عليه السّلام: يحجّ عنه من حيث مات».

و تقريب الدلالة فيها: أمّا الاولى فليست فيها تعرض للزوم الحجّ ما قبل الميقات أو من البلد الأقرب عدى الإشعار الضعيف.

نعم الرواية الثانية يفهم منها ذلك و هي منطبقة على القول الثالث بينما الاولى يمكن انطباقها على القول الرابع.

و أمّا الرواية الثالثة: فهي تنطبق على القول الثالث كما أنّها غير مختصّة بالحجّ الواجب و كذا الثانية دون الاولى، و كذا الحال في رواية عمر بن يزيد. و أمّا الأخيرة فقد يقال إنّها في فرض آخر.


[1] - ج 1، نفس المصدر السابق، ح 2 و ح 3.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست