responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 292

[مسألة 86: إذا كان على الميّت الحجّ و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين]

(مسألة 86): إذا كان على الميّت الحجّ و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين فالظاهر كونه للورثة (1) و لا يجب صرفها في وجوه البر عن الميّت لكن الأحوط التصدّق عنه للخبر عن الصادق عليه السّلام عن رجل مات و أوصى بتركته أن يحجّ بها فنظرت في ذلك فلم يكفه للحجّ فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدّق بها فقال عليه السّلام: ما صنعت بها؟

قلت: تصدّقت بها، فقال عليه السّلام: ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة فإن كان لا يبلغ ما يحجّ به من مكّة فليس عليك ضمان» نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك أو وجد متبرّع بدفع التتمّة لمصرف الحجّ وجب إبقائها.

رجاء إقرار الورثة أو وجدان متبرّع لأنّ تعلّق الحجّ بذلك المقدار كحقّ و لا يسقط حينئذ بل لو يأس من ذلك فاللازم احتياطا إعطائه لولي الميّت نظير بقيّة الحقوق المالية المتعلّقة بالمال و سيأتي لذلك تتمّة في المسألة اللاحقة.

(1) تارة نبني على أنّ تعلّق وجوب الحجّ بالتركة أوّلا و بالذات تكليفي و ثانيا مترتّبا وضعي أي أنّ الوضعي منتزع و مترتّب على التكليفي نظير الوصية العهدية على الوصي و حينئذ يتأتى ما يفيد في المقام من سقوط الوجوب و انتقال المال للورثة لعدم إمكان التبعيض في الوجوب.

و أمّا إذا قلنا إنّه كبقيّة الديون المالية أنّه أوّلا و بالذات وضعيا و يترتّب عليه الحكم التكليفي فتعذّر الأداء في الحجّ لا يسقطه نظير تعذّر إعطاء الدائن كما لو غاب أو جهل فى عدد غير محصور و لا يبعد من ظاهر الأدلّة الثاني نظير الخمس و الزكاة مثلا، أمّا الرواية [1] التي تعرّض لها الماتن قدّس سرّه فالسند إلى ابن أبي عمير صحيح و إن كان علي بن فرقد (بن مزيد- بن زيد) مجهول و مهمل في الرجال إلّا أنّ المتن لا دلالة له على المقام حيث إنّه في مورد الوصية و الحكم فيها أنّها تبقى المال على ملك الميّت و إن تصرّف في الأقرب فالأقرب عند تعذّر الوصية.


[1] - ب 37، من أبواب الوصايا، ح 2.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست