اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 291
..........
الزوجة (المرأة) وارثة مع عصبة الميّت.
مع فرض أنّ المرأة دينها بمقدار نصف التركة، ثمّ إنّها أقرّت بدائن دينه بمقدار التركة كلّها فإنّ مقتضى إقرارها أن لا ترث و لا يرث العصبة و تقسّم التركة ثلثيها للمقرّ له و ثلثا لدينها فحينئذ يكون للمرأة ثلاثمائة و كسر و للمقرّ ستمائة و كسر إلّا أنّ المرأة إنّما تعطي المقرّ له ما زاد على قدر ما تأخذه بالنسبة و هو مساوي ثلثي الخمسمائة.
الجهة الثالثة إنّ ما تقدّم من اشتراك الكلّي في المعيّن و الكلّي المشاع في صورة الإقرار بهما من أحد الورثة أو الشركاء و إنكار البقيّة من كون التلف حكميا يرد على خصوص الكلّي مطلقا المقرّ به لا ينافي افتراق الكلّي المعيّن و المشاع المقرّ بهما من جهة اخرى و هي أنّ نسبة ما للدائن الكلّي في المعيّن في ما ورث المقرّ و إن كانت بنسبة ما ورث المقرّ إلّا أنّ هذا التعلّق للدين في حصّة المقرّ يظلّ كلّيا في المعيّن و إن لم يكن تمام الكلّي بل نسبة منه و كذا الحال فيما إذا كان المقرّ له وارثا آخر فإنّ نسبة ما للوارث الآخر في حصّته المقرّ كلّي مشاع و إن لم يكن تمام الكلّي فلو ورد تلف جديد على حصّة المقرّ و ما بيده لو فرضنا أنّ التحاصّ و القسمة واقعة فإنّ هذا التلف المزبور لا يرد على الكلّي في المعيّن في الصورة الاولى و لكنّه يرد على الكلّي المشاع في الصورة الثانية و منه يظهر أنّ تمثيل الماتن (ره) و تنزيله للإقرار بالدين منزلة الإقرار بالإرث مطلقا غير تامّ.
الجهة الرابعة و ممّا تقدّم يتّضح الحال فيما لو كان الإقرار بالحجّ كان ما يجب على الوارث المقرّ دفعه هو ما يخصّ حصّته بعد التوزيع.
و حينئذ فإن لم يف ذلك بالحجّ كما هو المفروض و لو الميقاتي فاللازم حفظه مع
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 291