responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 289

..........

بيان ذلك: أنّ القسمة و إن كانت باطلة و الدين و الكلّي في المعيّن و إن كانا متقدّمين على الملكية المشاعة إلّا أنّ إنكار بقيّة الورثة أو الشركاء الذي هو بمنزلة التلف أو الغصب ليس عين التلف و الغصب لأنّهما ضررا و خسارة ترد على المال بجملته فتردّ على الملك المشاع دون الكلّي في المعيّن و هذا بخلاف إنكار المنكرين فإنّه غصبا و تلفا و ضررا أو خسارة لا تردّ على المال بجملته و لا على نسبة مقدار ما يملك المقرّ في المال و إنّما يرد هذا الضرر و الغصب على خصوص الدين أو على إرث الوارث المقرّ له و هذا ممّا يشترك فيه الكلّي في المعيّن و الكلّي المشاع.

و بعبارة اخرى: أنّ مجموع المال و إن لم تقع فيه القسمة إلّا أنّ مقدار مال المقرّ حيث أنّ المفروض ثبوته و عدم تعدّي أحدا عليه بخلاف مال المقرّ له فإنّ إنكار بقيّة الشركاء عدوانا عليه و ليس من الواجب على المقرّ أن يتحمّل الضرر المتوجّه بالخصوص على المقرّ له و ليس مقتضى بعدية الإرث للدين هو تنزيل الضرر المتوجّه للدين بخصوصه و توجيهه إلى الإرث.

و لك أن تسمّي ذلك الضرر المتوجّه إلى المقرّ له بالتلف الحكمي.

الجهة الثانية: في الأخبار الواردة و عمدتها موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل مات فأقرّ ورثته لرجل بدين قال: يلزم ذلك في حصّته [1].

و خبر أبي البختري وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليه السّلام قال: قضى علي عليه السّلام في رجل مات و ترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزم (يلزمه) ذلك في حصّته بقدر ما ورث، و لا يكون ذلك في ماله كلّه و إن أقرّ اثنان من الورثة و كانا عدلين اجيز ذلك على الورثة و إن لم يكونا عدلين الزما في (من) حصّتهما بقدر


[1] - باب 26، أبواب الوصايا، ح 4 و 5.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست