responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 288

..........

الوجه الثاني: أن يقال في خصوص الإقرار في المشاع كما في الإقرار بالوارث دون الكلّي في المعيّن أنّ ما بيد المقرّ حيث إنّه مشتركا بينه و بين المقرّ له و بين المنكرين فشطر ممّا بيده له و شطر ممّا بيده للمقرّ له و شطر ممّا بيده للمنكرين فللمقرّ له أن يأخذ شطرا ممّا بيد المقرّ بالنسبة و للمقرّ أن يأخذ شطره و شطر المنكرين مقاصة لأنّ ما بيد المنكرين أيضا يشطر إلى ثلاثة أشطار فشطر منه يعود إلى المقر.

و فيه: أنّ التشطير إن كان بمعنى القسمة فالمفترض أنّها باطلة لعدم الإذن من المقرّ له لأنّه أحد الشركاء.

و إن لم يكن بمعنى القسمة فالمال مشترك مشاع فليس المقرّ أولى من المقرّ له به.

الوجه الثالث: إنّ الإقرار بالدين أو الوارث و نحو ذلك من الكلّي في المعيّن أو المشاع لا يثبت تمام الدين و لا تمام إرث الوارث المقرّ له و إنّما يثبته بنسبة ما للمقرّ من ملكية مع بقيّة الورثة أو الشركاء لأنّ إقراره غير نافذ على الآخرين و إنّما ينفذ على نفسه أي بحسب ماله من نسبة في المال فصورة إقرار المقرّ و إن كان بتمام الدين إلّا أنّ الدين حيث يفترض فيه تعلّقه بتمام التركة أي يتعلّق بكلّ المال فإنّه لا ينفذ في حصص الآخرين بل ينفذ بنسبة ما للمقرّ من حصّة.

و فيه: أنّ اللازم أوّلا تنقيح وظيفة المقرّ بحسب الواقع بغضّ النظر عن الإقرار و من ثمّة يتنقح مقدار ما يثبته الاقرار و يلزم بذلك المقرّ، و المفروض أنّ وظيفة المقرّ بحسب الواقع بمقتضى عمومات من وصيّة أو دين هو إخراج الدين بتمامه لأنّه مقتضى بعدية الإرث و هو مقتضى الكلّي في المعيّن و كذلك مقتضى إشاعة الإرث فيما لو أقرّ بوارث آخر و الإقرار يلزم المقرّ بحسب وظيفته التي أقرّ بها فاللازم كون مقتضى القاعدة هو القول الأوّل لا الثاني.

و التحقيق: أنّ مقتضى القاعدة هو القول الثاني دون الأوّل و هو ما ذهب إليه المشهور دون الأوّل.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست