responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 28

[فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام]

فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام

[و هي امور:]

و هي امور:

[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل]

أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل فلا يجب على الصبي (1) و إن كان مراهقا.

(1) الكلام في الصبي يقع تارة بمقتضى القاعدة و تارة في الروايات بحسب المقام، فأمّا حسب مقتضى القاعدة فالأقوال في مشروعية عبادة الصبي المهمّ منها ثلاثة:

الأوّل: ما ينسب إلى المشهور من كون البلوغ شرط التكليف، و عليه يكون عدم إجزاء حجّه عمّا لو بلغ مقتضى القاعدة.

الثاني: و الذي يظهر من الشهيدين و بعض المواضع من صاحب الجواهر و بعض مشايخنا قدّس سرّه من أنّ البلوغ قيد التنجيز و القلم المرفوع هو قلم التنجيز و المؤاخذة و عليه يكون الأجزاء على مقتضى القاعدة و عدمه لو دلّت الروايات الخاصّة في الباب على خلاف مقتضى القاعدة.

الثالث: و هو المختار أنّه قيّد الفعلية التامّة فتكون التكاليف في حقّه اقتضائية أي فعلية ناقصة، و على هذا القول يفصل في الاجزاء و إن كان في خصوص المقام يقال بالإجزاء.

أمّا الروايات الخاصّة الواردة في المقام [1] فموثّق إسحاق بن عمّار [2] قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن ابن عشر سنين يحجّ قال: «عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذا الجارية عليها الحجّ إذا طمثت»، و مثله معتبرة شهاب [3]- على الأصحّ-، و هذه الرواية تحتمل في الدلالة بدوا معنيين:


[1] - مستدرك الوسائل، باب 11- 12، أبواب وجوب الحجّ.

[2] - الوسائل، باب 12، أبواب وجوب الحجّ، ح 1.

[3] - باب 12، أبواب وجوب الحجّ، ح 2.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست