responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 22

..........

و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «يقضي عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله» [1].

و التقريب فيها كتقريب ما تقدّم، بل إطلاق الموضوع فيها أخفى حيث لم يرد فيه تعبير (الصرورة). نعم كلمة (يقضي) فيها دالّة على استقرار السابق و قضاء ما هو فائت لا مطلق الصرورة و إن لم يستطع.

و منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل توفّى و أوصى أنّ يحجّ عنه قال: «إن كان صرورة فمن جميع المال؛ إنّه بمنزلة الدين الواجب، و إن كان قد حجّ فمن ثلثه، و من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يترك إلّا قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم أحقّ بما ترك فإن شاءوا أكلوا و إن شاءوا حجّوا عنه» [2].

فالاستشهاد بصدر الرواية. أمّا الذيل فلا يعارض ما سبق لأنّه في فرض غير المستطيع مالا لأنّ ليس له إلّا النفقة الحمولة لا أزيد.

و أمّا الصدر فتقريب إطلاق الموضوع فيها أنّه الصرورة كما تقدّم استعماله و وضعه لمطلق من لم يحجّ غاية الأمر لا بدّ من بيان أنّ الرواية في صدد إطلاق الموضوع، مضافا إلى الإطلاق الطبيعي و القرينة على ذلك أي الإطلاق اللحاظي الآلي.

قد يقال: إنّ التعبير بإيصاء الميّت قبل موته دالّ على أنّ الحجّ قد استقرّ في ذمّته بتفويته و إهماله فوصايته به خوفا من العقوبة و تفريغا للذمّة كالعادة في موارد الوصية أنّها في الامور التي تترك و تفوّت و حينئذ يكون التقسيم الذي في الجواب إنّما هو في ذلك المورد (أي الذي فوّت فيه الحجّ).

و فيه: منع الانصراف إلى تلك الموارد فاعتبر الحال في الديون المالية فإنّها كثيرا ما يوصى بها للترك العذري الشرعي و العقلي و مع ذلك يوصى بها لبراءة الذمّة، و كذلك في الصلوات الفائتة بعذر في الأداء و القضاء، بل لقائل أن يقول إنّ البعض يوصي


[1] - نفس الباب، ح 3.

[2] - نفس الباب، ح 4.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست