responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 21

..........

الإسلام من أصل تركة الميّت الصرورة بتقريب:

انّ الحجّ لو لم يكن مستقرّا قبل الموت على الميّت الصرورة لما كان دينا يخرج من أصل المال و لا يشكل على ذلك بأنّ الإخراج من أصل المال.

لعلّه من قبيل إخراج ثمن التجهيز مع عدم كونه لازما قبل الموت.

و ذلك لورود التعبير بالدين في الروايات الدالّة على أنّه مستقرّ في الذمّة قبل ذلك، أي أنّ التعبير بالدين هو بنفسه دالّ على الاستقرار بغضّ النظر عن الإخراج من نفس التركة كما أنّه سيأتي في محلّه أنّ الصرورة الذي تحقّقت استطاعته بعد الموسم مثلا و مات قبل الموسم الآخر لا تشمله تلك الروايات.

و حينئذ يقع البحث في تلك الروايات مضافا إلى كيفيّة دلالتها تفصيلا عن المحمول و الحكم، و عن تحديد الموضوع فيها. و تلك الروايات:

منها: صحيحة معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه؟ قال: «إن كان صرورة فمن جميع المال، و إن كان تطوّعا فمن ثلثه» [1].

و تقريب دلالتها: أمّا من جهة المحمول فبما تقدّم من أنّ الإخراج من أصل التركة دالّ على ذلك إجمالا فلاحظ، و أمّا من جهة الموضوع فقد يقال بالإطلاق، لإطلاق طبيعة الموضوع حيث انّ الصرورة يصطلح عليه في الشرع و الرواية ب (من لم يحجّ)، سواء كان مستطيعا أو لا، ترك بالاهمال أو لا- غاية الأمر لا بدّ من تقييده بمن كان مستطيعا لأنّه الذي يستقرّ عليه الحجّ و هو قضية الاخراج من أصل التركة- أي بلحاظ شغل الذمّة ما قبل الموت بالواجب المالي- لا أنّها في مقام تأسيس الايجاب بالموت- كما هو الحال في التجهيز، فإنّ ذلك يحتاج إلى مئونة، هذا و لكن التمسّك بالإطلاق في الموضوع قد يتأمّل فيه لعدم كونها في صدد الاطلاق من حيث حالات الموضوع، بل هي في أصل المقابلة.


[1] - باب 25، أبواب وجوب الحجّ، ح 1.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست