responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 190

[مسألة 54: إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا]

(مسألة 54): إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول و لا يستقرّ الحجّ عليه، فالوجوب عليه مقيّد بالقبول و وقوع الإجارة و قد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجيا عليه.

لصدق الاستطاعة و لأنّه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الاجارة كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابّته و كانت كافية في استطاعته و هو كما ترى إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار (1).

و الصحيح أن يقال: إنّ الملكية الاعتبارية للغير و إن كان يعبّر عنها ملكية مطلقة بلحاظ الآثار الاعتبارية إلّا أنّها في المعنى ليست مطلقة مطلقا حقيقيا، بل بحسب دائرة الاعتبار كما أنّ مجرّد اللّابدية التكليفية ليست تعني إيقاع الفعل مجّانا و من دون تقاضي مالا عليه و لذلك لا يسلم ملازمة المجانيّة للوجوب التكليفي إلّا في موارد خاصّة بدلالة دليل الوجوب في تلك الموارد على نحو مجاني.

و تمام الكلام في مسألة الاجرة على الواجبات العبادية.

هذا كلّه فيما إذا وقعت الإجارة على نفس السعي، و أمّا إذا وقعت على ما يقارن السعي أو يلازمه فلا مجال لتوهّم الإشكال كما هو واضح.

(1) قد يتخيّل أنّه بناء على ما تقدّم من كون البذل محقّقا للاستطاعة بمقتضى القاعدة لكون المراد من (اللام) في لسان الروايات (له زاد و راحلة) هي مطلق الاختصاص فمن ثمّ ذهبنا إلى أنّ الهبة المطلقة أيضا من محقّقات الاستطاعة و إن لم يخصّصها الواهب بالحجّ، فبناء على ذلك يكون طلب الاستئجار و عرضه أيضا محقّقا للاستطاعة لا سيّما إذا كان عمل مورد الإجارة حرفة للمكلّف لكنّه مدفوع:

لأنّ التمكين الذي في الإجارة تعليقي بخلافه في الموردين السابقين فإنّه فعلي منجز حتى في الهبة؛ إذ لا يتوقّف إلّا على انتفاع المكلّف بالمال المعروض عليه بذلا أو هبة بينما التمكين الذي في الإجارة معلّق على تمكين المكلّف منافعه للمستأجر

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست