responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 189

..........

رابعا: لو سلّم وجوب السعي و فرض وقوع الإجارة عليه كما في المكاري و الجمّال و نحوهما فعدم التقرّب به إلى اللّه محلّ نظر.

و دعوى: أنّ فعل الغير لا يمكن التقرّب به.

ينطوي: على نحو إجمال، فإنّه فعل للغير الذي يصدر من الغير و لا يمكن التقرّب إذا أصدره الغير عن نفسه من دون تسبيب المكلّف.

و أمّا إذا اريد من فعل الغير كون الفعل الذي يوجده المكلّف مملوكا بملكيّة اعتبارية للغير، فمانعيّة مجرّد ذلك عن التقرّب عين المدّعى كيف ...؟ و قد ارتضوا وقوع الإجارة على العبادات على أقسامها، سواء يأتي الأجير بها عن نفسه أو نيابة، فإنّ غاية ما ذكر من أنّ ملكية المستأجر في طول التقرّب إلى اللّه و هذه الطولية لو سلّم بها لا تدفع مملوكية الفعل للمستأجر أي أنّ الفعل أيضا متّصف بأنّه ملك للغير. غاية الأمر أنّ الفعل جزء المملوك بضميمة النيّة القربية على نحو الشرط أو الجزء أو على نحو العلّة.

بل قد يقال: إنّ جعل التقرّب بالفعل مملوكا للغير أكثر إشكالا من التقرّب بالفعل المزبور لأنّه من إضافة فعل القربة- من تسليطه و كشريك- للغير في تقرّب نفسه كفعل قربي.

و بعبارة اخرى: إذا كان تضادّ بين ملكية الغير و نيّة القربة بحيث لا يتعلّقان بمحلّ واحد و هو الفعل الخارجي فعدم اجتماعهما في موطن وجود أحدهما و هو الفعل القلبي و هو عين التقرّب بطريق أولى و حلّ الإشكال في كلا المقامين هو ما حرّره غير واحد من الأعلام كالمحقّق الأصفهاني قدّس سرّه في رسالته في الإجارة على الواجبات العبادية من أنّ الإيجاب التكليفي لا مضادّة له مع الملكية الوضعية كما أنّه ليس لازم اللابدية التكليفيّة اعتبار ملك أو حقّ وضعي له تعالى كي يضاد الملكية الوضعية للغير كما أنّه ليس لازم الملكية الوضعية للغير اللابدية التكليفية كي يقع التضادّ.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست