responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 166

..........

النصوص [1] المعتبرة بألسنة مختلفة ك (عرض عليه الحجّ) أو (حجّ به) و (أن يكون له ما يحجّ به) بل انّ الروايات الواردة في تفسير الاستطاعة أيضا دالّة على ذلك كما هو الصحيح لأنّ لسان (له زاد و راحلة) أو عنده ذلك أعمّ من الملكية بل مطلق الاختصاص كما هو الصحيح، و المستعمل لغة في الأعمّ و يناسبه عنوان الاستطاعة لأنّها تتحقّق بكلّ من تلك المصاديق؛ إذ هي القدرة و لها أسباب متعدّدة.

و لا يفرق في صدق عنوان العرض و بقيّة العناوين الواردة بين الاباحة و التمليك و بذل الثمن أو العين، بل حتى في مورد الايهاب أي الايجاب للهبة بقصد التمكين من الحجّ فيجب القبول لذلك.

و أمّا الوثوق ببقاء الباذل على بذله فقد يقال إنّ حاله حال الاستطاعة بالملكية في أنّه لا يشترط فيها إحراز بقاء المال و عدم تلفه في وجوب المبادرة.

و قد يشكل بالفرق بينهما بأنّ في الثاني يوثق بحسب العادة ببقاء المال بخلاف الأوّل و الصحيح أنّه تجب المبادرة في الاستطاعة بالملكية حتى لو شكّ شكّا معتدّا به في بقاء المال و تلفه، فالحال في الاستطاعتين واحد، و الوجه في وجوب المبادرة و إن كان مقتضى القاعدة عند الشكّ في قيد الوجوب عدم التنجيز، هو ما حرّرنا مفصّلا في لزوم الفحص عن الموضوع المأخوذ قيدا للوجوب كما في نصاب الزكاة و مقدار الخمس و المسافة في التقصير و غيرها من الموضوعات المأخوذة بتقدير، فلاحظ [2].

فههنا لزوم المبادرة بمنزلة لزوم الفحص و وجه استفادته في المقام أيضا هو أنّ ظاهر الروايات هو لزوم المبادرة، مضافا إلى وجوب الحجّ بمجرّد العرض. نعم، لو كان يحتمل بنحو المظنّة رجوع الباذل في أثناء الذهاب عن بذله بنحو يعرّضه لهلكة


[1] - باب 10 و 6، ح 1 و 3 و 9 و باب 8، أبواب وجوب الحجّ، ح 3.

[2] - سند العروة، صلاة المسافر، م 5.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست