responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 165

الثاني لا يجب فيكون حكمه حكم النذر المنجز في أنّه لو حصلت الاستطاعة و كان العمل بالنذر منافيا لها لم يجب الحجّ، سواء حصل المعلّق عليه قبلها أو بعدها.

و كذا لو حصلا معا لا يجب الحجّ، من دون فرق بين الصورتين، و السرّ في ذلك أنّه وجوب الحجّ مشروط و النذر مطلق فوجوبه يمنع من تحقّق الاستطاعة (1).

[مسألة 34: إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك]

(مسألة 34): إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك، وجب عليه و كذا لو قال: حجّ بهذا المال و كان كافيا له ذهابا و إيابا و لعياله فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إيّاه و لا بين أن يبذل عينها أو ثمنها و لا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أو لا، و لا بين كون الباذل موثوقا به أو لا على الأقوى.

و القول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد الأمرين: من التمليك أو الوجوب. و كذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به كلّ ذلك لصدق الاستطاعة و إطلاق المستفيضة من الأخبار و لو كان له بعض النفقة فبذل له البقيّة وجب أيضا، و لو بذل له نفقة الذهاب فقط و لم يكن عنده نفقة العود لم يجب، و كذا لو لم يبذل نفقة عياله إلّا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود أو كان لا يتمكّن من نفقتهم مع ترك الحجّ أيضا (2).

(1) الحال في هذه المسألة بناء على المختار لا يختلف، سواء كان النذر بنحو الواجب المشروط أو المعلّق، كما أنّك قد عرفت أنّه بناء على القول الآخر لا يفيد تقدّم الحجّ زمانا على النذر المشروط بعد كونه مشروطا بعدم مزاحمة واجب آخر و كون النذر على القول الآخر ليس مأخوذا فيه الراجحية بالإضافة إلى الغير بل الرجحان النفسي. نعم، لو أخذ فيه الرجحان بالإضافة إلى الغير قبل وقت العمل، أي حين انعقاد الوجوب الفعلي لا حين انعقاد الصيغة، لتمّ تفصيل الماتن و إلّا لو كان المأخوذ فيه الرجحان حين الصيغة لما تمّ تفصيله.

(2) الظاهر أنّه لا خلاف في تحقّق الاستطاعة بالبذل إجمالا بيننا بعد ورود

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست