responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 150

[مسألة 24: إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة- وحده أو منضمّا إلى ماله الحاضر]

(مسألة 24): إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة- وحده أو منضمّا إلى ماله الحاضر- و تمكّن من التصرّف في ذلك المال الغائب يكون مستطيعا و يجب عليه الحجّ و إن لم يكن متمكّنا من التصرّف فيه و لو بتوكيل من يبيعه هناك فلا يكون مستطيعا إلّا بعد التمكّن منه أو الوصول في يده و على هذا فلو تلف في الصورة الاولى بقى وجوب الحجّ مستقرّا عليه إن كان التمكّن في حال تحقّق سائر الشرائط و لو تلف في الصورة الثانية لم يستقرّ و كذا إذا مات مورثه و هو في بلد آخر و تمكّن من التصرّف في حصّته أو لم يتمكّن فإنّه على الأوّل يكون مستطيعا بخلافه على الثاني (1).

بدّ أن تكون مقترنة مع الاستطاعة المالية و البدنية التي بلحاظ ظرف العمل و الحركة.

و قبل اقتران تحقّق الاجزاء لا تحقّق للزوم الوجوب بمجرّد الاستطاعة المالية.

و أمّا وجوب الحجّ النيابي فسيأتي تفصيل الحال فيه في وجوب الاستنابة عن الحيّ أو عن الميّت.

الجهة الثالثة حكم تصرّفه في مال الاستطاعة تكليفا و وضعا أمّا التكليفي فإنّما يحرم اتلاف مال الاستطاعة فيما إذا انحصر اقتداره على السعي للحجّ و أدائه على ذلك المال الذي هو مقدّمة وجودية و حرمته تبعيّة لا أصلية من جهة عصيان ترك امتثال الحجّ أو فوريّته.

و من ذلك يتّضح الكلام في الوضعي فإنّ الحرمة تبعية عقلية لا نفسية شرعية كي يتأتّى فيها بحث أنّ النهي التكليفي عن المعاملة يقتضي الفساد أم لا؟

مع أنّ الصحيح فى تلك المسألة في النهي الطارئ عدم اقتضائه الفساد.

(1) الوجه في شقوق هذه المسألة اتّضح ممّا سبق.

و وقت التلف في الصورة الاولى الموجب لاستقرار الحجّ هو بحسب الأقوال في المسألة السابقة.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست