responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 140

[مسألة 18: لا فرق في كون الدين مانعا من وجوب الحجّ بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا]

(مسألة 18): لا فرق في كون الدين مانعا من وجوب الحجّ بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا. كما إذا استطاع للحجّ ثمّ عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلا على وجه الضمان من دون تعمّد قبل خروج الرفقة أو بعده قبل أن يخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع في الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دين فإنّه يكشف عن عدم كونه مستطيعا (1).

الدين معجّلا و من ثمّ مانع ذهابه لأداء الحجّ و إن كان هو يقدر على وفائه فيما بعد إذ لا فرق في التزاحم في فرض المقام بين فرض الرواية و فرض عدم تمكّنه من الوفاء بعد الحجّ؛ إذ المراد منه أيضا عدم تمكّنه من الوفاء به إلّا بعد مدّة غير معلومة لا القطع بعدم التمكّن إلى آخر العمر.

لا سيّما ما في دلالة بقيّة الروايات من تعليل تقديم الحجّ بأنّه سبب لقضاء الدين فكأنّه جمع بين الأداءين و لو مع تأخير أحدهما. و هي و إن كانت في موارد الندب لكن دلالتها على المقام بالأولوية.

إن قلت: لازم ذلك تقديم الحجّ على الدين حتى في عام الاستطاعة و رفع اليد عن الروايات المعارضة المقيّدة للحجّ بالوثوق بأداء الدين بعد الحجّ.

قلت: فرق بين الفرضين كالفرق بين الورود و التزاحم و الرواية المعارضة واردة في الفرض الأوّل، أي في عام الاستطاعة، بينما صحيحة أبي الصباح واردة في الثاني و الروايات الاخرى الموافقة لها في المضمون عامّة يرفع اليد عنها في خصوص عام الاستطاعة للمعارضة دون مورد المزاحمة بعد الاستطاعة.

و على أيّة حال ففى الصحيحة كفاية و غنى.

فتحصّل: أنّ الحجّ نظرا للصحيحة المزبورة و لسان الوعيد بالكفر فيها يكون المورد من مستثنيات قاعدة تقديم حقوق الناس.

(1) لا إشكال في ذلك في ما عدا الصورة الأخيرة، سواء بنى على أنّ الاستطاعة قيد الملاك أو قيد التنجيز لكشفه عن عدم الموضوع. و أمّا في الصورة الأخيرة في

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست