responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 139

..........

بيان ذلك: أنّ تأخّر الوصية و الإرث من الدين ليس للأهمّية في باب التزاحم و هي الأهمّية في مقام المجعول بل لتقيّد الموضوع شرعا بعدم الدين فتأخّرهما من باب ورود الدين عليهما. غاية الأمر هو كاشف عن أهمّية الدين في علل الجعل؛ إذ لم يقيّد موضوعه الشرعي بشيء بخلاف الوصية و الإرث. و أين هذا ممّا نحن فيه من التزاحم و عدم ورود أحدهما على الآخر. نعم لو بنى في باب الوصية و الإرث على عدم تقيّد موضوعهما بعدم الدين كما هو قول بعض، و أنّ للورثة أن يؤدّوا دين الميّت من أموالهم و يرثوا تركة الميّت فلهم نحو حقّ في التركة مع فرض الدين. غاية الأمر حقّ الغرماء مقدّم على حقّهم في الأهمّية كان استشهاد الماتن و إشكال المستمسك على المحشي في محلّه، و لعلّ الماتن يبني على الثاني و كذا المستمسك.

هذا و من ثمّ يتّضح تمامية إشكال المحشي على الماتن على القول الأوّل حيث إن قبل الموت لم يتعلّق الواجبان بعين المال فتعيّن ملاحظة الأهمّية إن كانت و إلّا فالتخيير، و أمّا بعد الموت فكلّ منهما قد تعلّق بالعين بنحو الشركة و لا يلحظ في المشاع المشترك الأهمّية التي في باب التزاحم؛ لأنّ سنخ التعلّق واحد في الشركاء و هو تعلّق حقّ مالي أو إضافة ملكية.

و على أيّة حال فمقتضى القاعدة عند الشكّ حينئذ التخيير للشكّ أو التخيير للتساوي في الأهمّية.

أمّا الروايات: الخاصّة في المقام فقد يستشهد لتقديم الحجّ بما تقدّم من روايات في الشقّ الأوّل من المسألة لا سيّما صحيحة أبي الصباح الكناني الظاهرة في طروّ الدين بعد استقرار الحجّ. لكن قد ينتظر في دلالتها بأنّها في مورد من يستطيع أداء الدين بعد الحجّ أو لتقدّم الحجّ زمانا في فرض الرواية و هو مرجّح في باب التزاحم عند بعض.

لكن الانصاف أنّه لا تخلو الصحيحة من دلالة حيث أنّ الظاهر فرض الراوي كون

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست