responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 128

..........

الروايات المتقدّمة الواردة بعنوان (ما يحجّ به) فإنّها ظاهرة لمكان (الباء) في الاستعانة و القدرة الفعلية، هذه جهة.

و من جهة اخرى: هناك فرق بين الاستطاعة و القدرة على الحجّ و بين الاستطاعة على الاستطاعة على الحجّ و القدرة على القدرة على الحجّ، فإنّ الاستطاعة و القدرة الثانية الطولية متوفّرة لدى غالب الناس لكنّها ليست بملزمة للحجّ إذ الملزم له هو الاستطاعة و القدرة الأولى كما هو مقتضى عنوان ما يحجّ به المتقدّم في الطائفة المزبورة في الروايات و إلّا لكان التعبير (القدرة على ما يحجّ به) و ما في بعض الروايات من ورود هذا التعبير محمول على التعبير الآخر (كان عنده ما يحجّ به) أو بتقدير (قدر بما يحجّ به) لا سيّما و أنّها في صدد تفسير الآية الآخذة للاستطاعة الأولى لا الثانية. و من ثمّ لا بدّ من تنقيح الحال في الموارد و الأمثلة المختلفة و تبيّن حال تحقّق القدرة هل أنّها هي الاولى أو الثانية؟

لا سيّما بعد ما عرفت في الجهة السابقة من أنّ مجرّد الملك ليس هو الموضوع و الاستطاعة المأخوذة بل هي الأمر المسبّبي و القدرة على التصرّف في المال القريبة.

ففي المثال الأوّل في المتن من الظاهر أنّه من القدرة الفعلية على الحجّ القريبة.

و أمّا المثال الثاني- و هو المماطل- فقد قيّد الماتن حصول الاستطاعة و القدرة الاولى بقيد عدم الكلفة، سواء بإعانة متسلّط أو بحاكم شرعي أو حاكم الجور- لجوازه عند التوقّف- بخلاف ما إذا كان في البين كلفة و تفصيله في محلّه لما عرفت من أنّ مجرّد الملك غير محقّق لذلك و مع فرض الكلفة فليست القدرة الاولى متحقّقة و إنّما القدرة الثانية لتحصيل القدرة الاولى متحقّقة.

و أمّا المثال الثالث- و هو الدين المؤجّل مع كون المديون باذلا قبل الأجل- معلّقا بذله على طلب الدائن فالظاهر أنّ ما ذهب إليه صاحب الجواهر متين لأنّ الدائن المالك ممنوع من التصرّف في ماله لثبوت حقّ المديون في التأخير. غاية الأمر

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست