responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 127

[مسألة 15: إذا لم يكن عنده ما يحجّ به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتمّ به مئونته]

(مسألة 15): إذا لم يكن عنده ما يحجّ به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتمّ به مئونته فاللازم اقتضاؤه و صرفه في الحجّ إذا كان الدين حالا و كان المديون باذلا لصدق الاستطاعة حينئذ، و كذا إذا كان مماطلا و أمكن إجباره بإعانة متسلّط أو كان منكرا و أمكن إثباته عند الحاكم الشرعي و أخذه بلا كلفة و لا حرج بل و كذا إذا توقّف استيفاؤه على الرجوع إلى الحاكم الجور بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقّف استيفاء لحقّ عليه لأنّه حينئذ يكون واجبا بعد صدق الاستطاعة لكونه مقدّمة للواجب المطلق، و كذا لو كان الدين مؤجّلا و كان المديون باذلا قبل الأجل لو طالبه. و منع صاحب الجواهر حينئذ بدعوى عدم صدق الاستطاعة محل منع و أمّا لو كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن إجباره أو منكرا للدين و لم يمكن إثباته أو كان الترافع مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجّلا مع عدم كون المديون باذلا فلا يجب، بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة (1).

من حمله على عدم العسر و الحرج الشديدين أو خوف الوقوع في المعصية و إلّا لكان متعلّق النذر مرجوحا.

فمقتضى القاعدة حينئذ هو بالتفصيل بين ما إذا كان حرجيا يشقّ عليه و عدمه، و قد تقدّم أنّ المشقّة الرافعة في باب الحجّ لا بدّ أن تكون درجتها متناسبة مع أهمّية الحجّ لكون تحكيم القاعدة كما تقدّم من باب التزاحم الملاكي.

و أمّا الوقوع في الزنا فإن كان بسبب حرجية ترك التزويج فهو راجع إلى ما تقدّم و أمّا إن كان لا لذلك بل لخشيته في الوقوع في طريق الحجّ فلا تزاحم في البين و لا حرج رافع للحجّ و لا لحرمة الزنا بل اللازم عليه ترك المعصية.

(1) الظاهر من الأدلّة أنّ الاستطاعة أمر مسبّبي يحقّقها تارة ملك الزاد و الراحلة و اخرى بذل الباذل كما في الاستطاعة البذلية و ثالثة بالقدرة البدنية؛ لقربه من المشاعر كما في أهل مكّة و القريبين منها، و كلّ ذلك يدلّل على أنّ مجرّد الملك لا يحقّق الاستطاعة بل لا بدّ من القدرة على التصرّف فيه، و كذا هو مقتضى طائفة

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست