responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 202

كون الولاية في نفسها من المحرّمات الذاتية مطلقاً و أنها تتضاعف اثماً باشتمالها على المحرّمات لتضمّنها التشريع في ما يتعلّق بالمناصب الشرعية. [1]

و قد ورد عنهم عليهم السلام في باب التقية (باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر) ينبغي التقية في موضعها كما ينبغي تركها في غير موضعها بقوله عليه السلام:

تتقون حيث لا ينبغي التقية و لا تتقون حيث ينبغي التقية. [2]

و الظاهر أنّ الفارق بين الموردين هو كلّما عاد الضرر إلى الدين و المذهب و مجموع الطائفة فهو من مواضع التقية، و يلحق بذلك في ما لو عاد الضرر إلى البدن أو المال أو العرض لا بقول مطلق، بل بما يوجب إهانة المؤمن غير الجائزة لنفسه فضلًا عن الفروج؛ و أمّا المورد الآخر و هو الذي لا يجوز فيه التقية فهو في كلّ ضرر راجع إلى فوت المنافع كالشهرة و القدرة و فوات الصلاحيّات و الأرباح و فوت فرص الغنائم الماليّة و الاعتبارية.


[1] النجفى، الجواهر، ج 22، ص 156- 159.

[2] المجلسى، بحار الأنوار، ج 68، ص 158، ح 18.

اسم الکتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست