اسم الکتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 202
كون الولاية في نفسها من المحرّمات الذاتية مطلقاً و أنها تتضاعف اثماً باشتمالها على المحرّمات لتضمّنها التشريع في ما يتعلّق بالمناصب الشرعية. [1]
و قد ورد عنهم عليهم السلام في باب التقية (باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر) ينبغي التقية في موضعها كما ينبغي تركها في غير موضعها بقوله عليه السلام:
تتقون حيث لا ينبغي التقية و لا تتقون حيث ينبغي التقية. [2]
و الظاهر أنّ الفارق بين الموردين هو كلّما عاد الضرر إلى الدين و المذهب و مجموع الطائفة فهو من مواضع التقية، و يلحق بذلك في ما لو عاد الضرر إلى البدن أو المال أو العرض لا بقول مطلق، بل بما يوجب إهانة المؤمن غير الجائزة لنفسه فضلًا عن الفروج؛ و أمّا المورد الآخر و هو الذي لا يجوز فيه التقية فهو في كلّ ضرر راجع إلى فوت المنافع كالشهرة و القدرة و فوات الصلاحيّات و الأرباح و فوت فرص الغنائم الماليّة و الاعتبارية.