responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 200

المشهور، مؤذناً بوجود الخلاف فيه، كما صرّح به أخيراً وفاقاً للدروس، لكن عزّاه إلى الشذوذ معربين عن الإجماع أيضاً، و المخالف غير معروف و لا منقول إلّا في المختلف، فنقل فيه عن العماني بعد اختياره المنع.

قال: و قال بعض الشيعة: إنّ الإمام في أهل البغي بالخيار إن شاء منّ عليهم و إن شاء سباهم ..... و ظاهر عبارته المزبورة إنّ القائل غير واحد من الشيعة و هو أيضاً ظاهر جملة من الأخبار مستفيضة ... إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ... و لو لا إعراض الأصحاب عنها و نقلهم الإجماع على خلافها مع ضعف أسانيدها جملة لكان المصير إليها متّجهاً.

و لا تُؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر، بل عليه الإجماع في التحرير و المنتهى و المسالك و الروضة و غيرها ... و الأظهر جواز أخذ أموالهم التي في العسكر وفاقاً لأكثر الأصحاب على الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر، بل في ظاهر الغنية و عن صريح الخلاف: الإجماع عليه و هو الحجّة مضافاً إلى الأصل و الأخبار المستفيضة. [1]

في المرابطة و الهجرة

37. و في الجواهر:

و على كلّ حال فالهجرة باقية ما دام الكفر باقياً .... و عن الشهيد إلحاق بلاد الخلاف التي لا يتمكّن فيها المؤمن من إقامة شعار الإيمان، فتجب عليه الهجرة مع الإمكان إلى بلد يتمكّن فيها من إقامة


[1] الطباطبائى، الرياض، ج 8، ص 29- 32.

اسم الکتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست