responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 197

لي من الروايات اعتبار الكفاءة من الطرفين؛ نعم دلّت على استثناء المستضعفة، فيجوز تزويجها. [1]

النتائج:

1. إنّ التعليل الوارد في الروايات [2] لعدم إعطاء الزكاة و الخمس للمخالفين هو قاعدة عامّة في السياسة المدنية معهم و ليست خاصّة بالتأمين الاجتماعي المتكفّل له باب الزكاة و الخمس؛ و هذا دليلُ ما مرّ من نقاط في الأبحاث السابقة التي منها إنّ المخالفين لا تُراعى حقوقهم الدينية الخاصّة بمذهبهم، بل خصوص الحقوق المدنية و قد تبيّن من هذا الدليل أنّ الحقوق المدنية لا تُراعى لهم بدرجة المؤمنين، بل هم يكونون من الدرجة الثانية من المواطنين كما أنّ أهل الكتاب من الدرجة الثالثة.

2. يظهر من تفصيل بعض الروايات الواردة في الزكاة و كذلك فتاوى الأصحاب بين المستضعف و المعاند- المراد به مطلق أقسام الناصب- أنّ الحقوق المدنية للمستضعف أعلى رتبة من المعاند، مع أنّ الحقوق المدنية للمستضعف هي دون المؤمن و هذه التفرقة بين المستضعف و المعاند إذا كانت في الحقوق المدنية، فالحال أوضح بالنسبة إلى الحقوق الدينية. و من ثمّ فصّل بعض في النكاح و الذبيحة غيرهما بين المستضعف و المعاند طبقاً لبعض الروايات الواردة ثمّة.

3. و قد ورد في صحاح عدّة في باب الزكاة و مستحقيها [3] إنّ موضع الزكاة هم أهل الولاية و هذا العنوان عامّ شامل للزكاة في الموارد التسعة و الفطرة و الزكاة الندبية، بل و الخمس أيضاً و إن لم يكن من الزكاة بالمعنى الأخصّ، لكنه صادق


[1] البحرانى، الحدائق، ج 24، ص 53.

[2] الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، كتاب الزكاة، أبواب مستحقي الزكاة، ب 2- 7.

[3] الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، كتاب الزكاة، أبواب مستحقي الزكاة، ب 5، ح 3.

اسم الکتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست