اسم الکتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 196
31. و أيضاً فيه:
الحقّ اشتراط الإيمان فيه وفاقاً للأكثر، كما صرّح به بعض من تأخّر (الحدائق و الرياض) و عن الغنية و المختلف: الإجماع عليه. [1]
في النكاح
32. و في الجواهر:
لا ريب في كراهة تزوّج المؤمنة بالمخالف و لا بأس بالمستضعف و هو الذي لا يعرف بالعناد بمعنى عدم تلك الكراهة الحاصلة في غيره و إن كان هو أيضاً مكروهاً للنهي عنه كالنهي عن النكاح منهم و خصوصاً على المؤمن. [2]
33. و في الرياض:
و هل يشترط (بين الزوجين) التساوي في الإيمان الخاص؟ المراد منه الإقرار بالأئمة الاثني عشر، فيه أقوال: ثالثها اختصاصه بالزوج دون الزوجة، و هو المشهور بين الطائفة، بل حكى على الأول الإجماعات المستفيضة عن الخلاف و المبسوط و السرائر و سلّار و الغنية و هي الحجّة فيه كالنصوص المستفيضة. [3]
34. و قال في الحدائق:
ثمّ إنّه على تقدير القول المشهور و هو اعتبار الإيمان، فمذهب الأكثر اعتباره في جانب الزوج دون الزوجة .... و حكى الشهيد الثاني في الروضة عن بعضهم أنّه ادّعى الإجماع على ذلك .... و الذي يظهر