responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 196

31. و أيضاً فيه:

الحقّ اشتراط الإيمان فيه وفاقاً للأكثر، كما صرّح به بعض من تأخّر (الحدائق و الرياض) و عن الغنية و المختلف: الإجماع عليه. [1]

في النكاح

32. و في الجواهر:

لا ريب في كراهة تزوّج المؤمنة بالمخالف و لا بأس بالمستضعف و هو الذي لا يعرف بالعناد بمعنى عدم تلك الكراهة الحاصلة في غيره و إن كان هو أيضاً مكروهاً للنهي عنه كالنهي عن النكاح منهم و خصوصاً على المؤمن. [2]

33. و في الرياض:

و هل يشترط (بين الزوجين) التساوي في الإيمان الخاص؟ المراد منه الإقرار بالأئمة الاثني عشر، فيه أقوال: ثالثها اختصاصه بالزوج دون الزوجة، و هو المشهور بين الطائفة، بل حكى على الأول الإجماعات المستفيضة عن الخلاف و المبسوط و السرائر و سلّار و الغنية و هي الحجّة فيه كالنصوص المستفيضة. [3]

34. و قال في الحدائق:

ثمّ إنّه على تقدير القول المشهور و هو اعتبار الإيمان، فمذهب الأكثر اعتباره في جانب الزوج دون الزوجة .... و حكى الشهيد الثاني في الروضة عن بعضهم أنّه ادّعى الإجماع على ذلك .... و الذي يظهر


[1] النراقى، مستند الشيعة، ج 10، ص 103.

[2] النجفى، الجواهر، ج 30، ص 115.

[3] الطباطبائى، الرياض، ج 11، ص 283.

اسم الکتاب : اسس النظام السياسي عند الإمامية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست