responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشعائر الحسينية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 85

الأرقام التي حققتها عاشوراء

ومن التساؤلات التي تطرح من بعض الأقلام الداخلية هي:" ما هي الأرقام التي حققتها لنا عاشوراء؟" ويكفي هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة أن يسبِّحوا بتسبيح السلطان والبلاط وما أشبه ذلك من حيث لا يشعرون؛ لأنهم نأوا عن الحسين (ع).

لا تعارض بين إحياء الشعائر وإغاثة الفقراء

نقول في معرض الجواب عن إشكال تعارض الشعائر الحسينية مع إغاثة الفقراء، وأن الأموال التي تصرف في قضية الحسين (ع) هناك فقراء أحوج إليها، نقول: لماذا يريدون أن تنضب الأموال التي تمول الشعائر الحسينية؟ وهل هناك تزاحم بين القضية الحسينية وبين إغاثة المحتاجين والفقراء؟

الحج أفضل من الصدقة

وهناك روايات لدينا يسأل السائل فيها في أبواب الحج هل أذهب إلى الحج أو أتصدق بمالي أيهما أفضل فتقول الروايات أن الحج الندبي فضلا عن الواجب أفضل من التصدق، وهذه الروايات يرويها الفريقان، فقد ورد في الصحيح

عن أبي عبد الله (ع) أن رسول الله (ص) لقيه إعرابي فقال: يا رسول الله إني خرجب أريد الحج ففاتني أنا رجلٌ ميِّل يعني كثير المال فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج، قال فالتفت إليه رسول الله (ص) فقال: انظر إلى أبي قبيس فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما يبلغ الحاج، ثم قال: إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئاً ولم يضعه إلا كتب له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، فإذا ركب بعيره لم يرفع له خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه (قال فعدد رسول الله (ص) كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه) ثم قال: أنى لك أن تبلغ ما تبلغه الحاج، قال أبو عبد الله (ع) ولا يكتب عليه الذنوب أربعة أشهر ويكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة.

المحجة البيضاء ج 2 كتاب الحج ص 147، نقلا عن التهذيب ج 1 ص 447.

اسم الکتاب : الشعائر الحسينية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست