responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 49

لدرجة صدور تلك الروايات الدالة على كون الشهادة الثالثة من فصول الأذان و هو يخالف بذلك موقف الصدوق من صدور الروايات و قد وافق الشيخ في ذلك العلّامة الحلي و الشهيد الأوّل كما سيأتي لاحقا في استعراض الأقوال و إليك نص عبارة المبسوط.

قال في كتاب الصلاة منه في فصل الأذان (ففصول الأذان أربع تكبيرات في أوله .... فأما قول «أشهد أن عليّا أمير المؤمنين و آل محمّد خير البرية» على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان و لو فعله الإنسان لم يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان و لا كمال فصوله) [1] انتهى كلامه قدّس سرّه.

فقد حكم عليها بالشذوذ و عدم الإثم بالعمل بها و قد عقدنا تذييلين [2] فيهما بحث مفصل في خاتمة الفصل الأول في بيان معنى الشاذ لدى الشيخ و المحدثين و علماء الدراية هو المعتبر سندا المعرض عنه عملا.

و قال في النهاية في كتاب الصلاة (و هذا الذي ذكرناه من فصول الأذان و الإقامة هو المختار المعمول عليه و قد روي سبعة و ثلاثون فصلا في بعض الروايات و في بعضها ..... و في بعضها ..... فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوما و أمّا ما روي عن شواذ الأخبار من قول «أشهد أن عليّا وليّ اللّه، و آل محمّد خير البرية) فمما لا يعمل عليه في الأذان و الإقامة فمن عمل بها كان مخطئا) انتهى كلامه قدّس سرّه [3].


[1] المبسوط ج 1: ص 148، طبعة جماعة المدرسين- قم المقدسة.

[2] راجع ص 240.

[3] النهاية ص 293 طبعة جماعة المدرسين- قم المقدسة.

اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست