responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 50

و شرح كلامه سيأتي مفصّلا لاحقا لكن نشير إجمالا إلى أن تعبيره في المبسوط ان العامل بها غير مأثوم، قد عبّر به في النهاية عن العمل بطوائف الروايات المختلفة الواردة في عدد فصول الأذان التي هي مسئلة أخرى غير الشهادة الثالثة و جملة تلك الروايات طوائفها معتبرة مما يؤكد اعتبار صدور الروايات في الشهادة الثالثة في فصول الأذان، غاية الأمر أنه وصفها بالشذوذ بمعنى الأعراض عن العمل بها.

فتحصل

أولا: الإلفات إلى كون الروايات الواردة المتضمّنة لكون الشهادة الثالثة من فصول الأذان قد أشار إلى متونها الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه و غيره من المتقدمين في كتبهم كما مرّ و هي موجودة في أصول الأصحاب المعتبرة في الطبقات السابقة عليه.

ثانيا: إن هذه الأخبار معتبرة في نفسها عند الشيخ و جملة من الأصحاب كما سيأتي شرح ذلك مفصّلا بشهادة وصفها بالشذوذ لا الضعف و أن العامل بها غير مأثوم و غير ذلك من عباراتهم الآتية، و أن الصدوق بمقتضى ذيل كلامه كما مر و سيأتي شرحه لم يجزم بالوضع لها صدورا و إنما طرحها لكونهم من المتهمين بالتفويض عنده لا أنه قدّس سرّه متحقق من تفويضهم و من وصفها.

و الجدير بالالتفات أيضا أن عبارة الصدوق في الفقيه ناصّة على تكثّر روايات الشهادة الثالثة في الأذان فعبّر بلفظ (أخبارا) و عبّر أيضا بلفظ (و في بعض رواياتهم) عن ورود الصيغة الثانية في تلك الروايات و عبّر أيضا و منهم من روى بدل ذلك عن الصيغة الثالثة للشهادة الثالثة و التفنن بهذه التعبيرات

اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست