responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 44

و سيأتي نص عبارة الصدوق في الفقيه التي تعد رواية منه لتلك الروايات بنحو الإرسال كما أشار إلى ذلك في الجواهر [1] و إن حكم عليها هو بالضعف و سيأتي أنه ليس ضعفا في السند بل هو ضعف من جهة أخرى في نظره قدّس سرّه كما سيأتي بيانه مفصّلا حيث قال (و مع ذلك كله فعن المجلسي أنه لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة في الأذان استنادا إلى هذه المراسيل التي رميت بالشذوذ) [2].

و ممن نبّه على وصول المتون الروائية أيضا، المجلسي الأول في شرح الفقيه في كتابه روضة المتقين حيث قال في ذيل عبارة الصدوق- التي تضمّنت حكمه بأن تلك الروايات من وضع المفوضة- (الجزم بأن هذه الأخبار من موضوعاتهم مشكل مع أن الأخبار التي ذكرنا مختلفة الزيادة و النقصان و ما لم نذكره كثيرا و الظاهر أن الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضا كانت في الأصول و كانت صحيحة أيضا كما يظهر من المحقق و العلّامة و الشهيد رحمهم اللّه فإنهم نسبوها إلى الشذوذ و الشاذ ما يكون صحيحا غير مشهور) [3].

و كذلك المجلسي الثاني في البحار قال في ذيل عبارة الصدوق (لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبّة في الأذان لشهادة الشيخ و العلّامة و الشهيد و غيرهم بورود الأخبار بها) [4].


[1] الجواهر ج 9 ص 86.

[2] الجواهر ج 9 ص 86.

[3] روضة المتقين ج 2 ص 245 طبعة بنياد فرهنكي إسلامي.

[4] البحار ج 84 ص 111.

اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست