responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 235

لبيان دخالة الشهادة الثالثة في الأذان بحسب مقتضى القاعدة بعد شرطية الولاية في صحة الأذان لكون الإقرار بها مقوم لها.

و ببيان ثالث:

بعد اتفاق المشهور، على أن التلفظ بالشهادة الثالثة من أحكام الإيمان، و أن دخالة سببيتها للإيمان كدخالة سببية الشهادتين في الإسلام، هذا بضميمة ما ذهب إليه مشهور علماء الإمامية، من أن الولاية و الإيمان شرط في صحة العبادات و الثواب على سائر الأعمال، و هو شرط في قبولها كما مال إليه جملة من متأخري العصر، و مقتضى النقطتين المتقدّمتين، كون الشهادة الثالثة شرطا وضعيا في الأذان و الإقامة كعمل عباديّ، إمّا شرط صحة أي شرط وضعي لزومي في صحتهما على قول المشهور، و إمّا شرط في القبول أي شرط وضعيّ كماليّ فيهما، و هذا الشرط لا بدّ في تحققه من الإقرار باللسان و هو التلفظ بالقول بالشهادة الثالثة، و من ثمّ عبّر الفقهاء عن الشهادة الثالثة في الأذان بأنها من أحكام الإيمان، أي سبب للأيمان و لو في ضمن الأفراد المكررة المتلاحقة من الإقرار بالولاية، كما هو الحال في التهليل و الإقرار بالرسالة كورد متكرر بالنسبة للإسلام. و حيث يكون الإيمان و الولاية شرط وضعيّ و لزوميّ في الصحة أو كماليّ في الصحة كما هو طبيعة شرائط القبول، إذ هي دخيلة في كمال الملاك و المصلحة المترتبة، و هو معنى الشرط المستحب الوضعي و الندبي في ماهية العمل، أي لا بدّ أن يكون شرط القبول المقارن للعمل منسجما و ملائما لماهيته كما هو مقرر في المركّبات الاعتبارية، فلا بد أن يكون شرطا وضعيا ندبيا فضلا عن امتناع كونه مانعا عن الصحة، هذا لو كانت الولاية شرط القبول. و أما لو كانت شرط صحة، فاشتراط الشهادة الثالثة التي هي موجب و سبب للولاية في العبادة كالأذان و الصلاة أوضح و أبين.

اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست