responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 234

قلت: أما الأول: لا ضير في الشّرطية، بعد كونها نحو دخالة للشيء في ضمن المركب، و بالتالي يكون الشرط جزءا عقليا.

و أما الثاني: فلا ضير في كونها شرط القبول أيضا، لأنه لا يقل عن شرط الكمال كالأجزاء المستحبة، بل هو شرط ملزم و إن لم يكن شرط صحة بمقتضى لزوم الولاية، مع أن الصحيح هو ما عليه المشهور من كون الولاية شرطا في الصحة، لأن الصحة تلازم أدنى درجات القبول، فمع نفي طبيعة القبول بجميع أفرادها تنتفي الصحة، و تفصيل الكلام في ذلك حررناه في مسألة (اشتراط إيمان النائب في الحج) [1]، مضافا إلى خصوص الأدلّة في المقام الدالة على شرطية الإيمان في صحة الأذان.

و أما الثالث: فالتلفّظ بالنية قد ثبت رجحانه في أعمال الحج بالنص الخاص [2]، و كذا في النيابة في الحجّ، و قد استفاد جماعة من ذلك رجحان التلفظ بها في بقية العبادات، لا سيّما و أنه موجب لتأكيد حضور النية و استحضار الداعي، و الجواز في العبادات لا ينفك عن الرجحان العام، و إن لم يكن خاصا، بل في المقام إن التلفظ بالشهادة الثالثة سبب لإنشاء الولاية التي هي شرط، و إن كان بنحو التأكيد بقاء بعد الفراغ عن الاكتفاء بحدوثه و لو مرة، إلّا أن الأفراد المتكررة منه مؤكدة لبقاء الوجود للولاية، كما هو الحال في تكرر الإقرار بالشهادتين، فتحصّل وجه مستقل عن النصوص الخاصّة و العامّة


[1] لاحظ سند العروة كتاب الحجّ: ج 1 ص 235.

[2] الوسائل أبواب الإحرام باب 16- 17.

اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست