responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 236

نعم، المجيء بهذا الفرد من الشهادة الثالثة المقارن للأذان بعد تحققه فيما سبق، يكون من باب تكرير السبب، و منه يتضح أن المشهور القائل بالجواز للشهادة الثالثة في الأذان، و أنها من أحكام الإيمان أي راجحة لسببيتها للإيمان، و الإيمان لديهم شرط في الصحّة، فلا محالة يستلزم ذلك القول منهم بأنها راجحة ندبية بالخصوص في الصحة على أقل تقدير، و كذلك الحال عند من قال بأن الإيمان شرط في القبول.

و ببيان رابع:

إن مقتضى قوله تعالى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً [1] هو أن الشهادة الثالثة مكمّلة للشهادتين، كما أن مقتضى اشتراط الرضا و القبول للإسلام بالولاية في الآية هو اشتراط الولاية في الرضا و القبول بالصلاة، فالأذان الذي هو نداء للصلاة و دعوة إليها و أنها الفلاح و أنها خير العمل إذا كانت مقرونة بالولاية و إلا فهي مردودة كما لو كانت بلا توحيد و لا نبوة فإنها مردودة أيضا. و سيأتي في الروايات ما يشير إلى ذلك.

و روي في تفسير العسكري عليه السّلام قال: (و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إن العبد إذا توضّأ فغسل وجهة تناثرت ذنوب وجهه ... و إن قال في آخر وضوئه أو غسله من الجنابة: سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أنّ لا إله إلّا أنت، استغفرك و أتوب إليك، و أشهد أن محمّدا عبدك و رسولك، و أشهد أن عليّا وليك و خليفتك بعد نبيك، و أن أولياءه خلفاؤك و أوصياؤه ...) [2] الحديث.


[1] المائدة: 3.

[2] تفسير الإمام العسكري ص 239، البحار ج 80 ص 317.

اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست