responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 233

و جسمها، فهي التي تنوع الفعل و تصيره عبادة و طاعة للّه، و ذلك يقتضي أن الإقرار بالتكبير و التشهّد بالشهادتين الذين هما طبيعتان مأخوذتان كجزء في رتبة سابقة على ماهية الأذان، و هاتان الطبيعتان لا تتحقق طبيعتهما كعبادة ذاتية في رتبة سابقة على طبيعة الأذان، إلّا بالاقتران بولاية علي و ولده و التولي له عليه السّلام و كما يتقوّم بعقد القلب يتقوم بالإقرار اللساني، و بالتالي يتبين أن عبادية الشهادتين في الأذان مأخوذة فيها الاقتران بالشهادة الثالثة.

و ببيان ثان:

إن التصريح و الإيجاد و الإنشاء للشرط في ضمن المشروط ليس يخل بصحة المشروط، بل يزيده صحة و تمامية نظير التلفظ بالنية، فإنه إبراز للشرط و تأكيد في وجوده الدخيل في صحة المشروط، و مقتضى وفاق الأصحاب على شرطية الولاية في صحة الأذان و عباديته، هو مشروعية التصريح به مع المشروط، و لك أن تقول أن الأذان متكون من أجزاء متعددة، فيها التكبير و التهليل و الإقرار بالشهادتين، و هن عبادات قد أخذت الولاية في صحتها، و الموجد للولاية حدوثا و بقاء و تأكيدا، هو الإقرار بالولاية و بالتالي يقترن مع الشهادتين.

إن قلت: 1- إن غاية هذا الوجه شرطية الشهادة الثالثة لا جزئيتها.

2- أن الولاية عند جماعة من متأخري العصر شرط في القبول لا شرط في الصحة.

3- إن الشرط هو الولاية القلبية، لا الإقرار اللساني، و غاية كون الإقرار باللسان من مقومات الولاية، هو جواز التلفظ لا استحبابه، كما هو الحال بالتلفظ بالنية.

اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست