اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 233
و جسمها، فهي التي تنوع الفعل و تصيره عبادة و طاعة للّه، و ذلك يقتضي أن الإقرار بالتكبير و التشهّد بالشهادتين الذين هما طبيعتان مأخوذتان كجزء في رتبة سابقة على ماهية الأذان، و هاتان الطبيعتان لا تتحقق طبيعتهما كعبادة ذاتية في رتبة سابقة على طبيعة الأذان، إلّا بالاقتران بولاية علي و ولده و التولي له عليه السّلام و كما يتقوّم بعقد القلب يتقوم بالإقرار اللساني، و بالتالي يتبين أن عبادية الشهادتين في الأذان مأخوذة فيها الاقتران بالشهادة الثالثة.
و ببيان ثان:
إن التصريح و الإيجاد و الإنشاء للشرط في ضمن المشروط ليس يخل بصحة المشروط، بل يزيده صحة و تمامية نظير التلفظ بالنية، فإنه إبراز للشرط و تأكيد في وجوده الدخيل في صحة المشروط، و مقتضى وفاق الأصحاب على شرطية الولاية في صحة الأذان و عباديته، هو مشروعية التصريح به مع المشروط، و لك أن تقول أن الأذان متكون من أجزاء متعددة، فيها التكبير و التهليل و الإقرار بالشهادتين، و هن عبادات قد أخذت الولاية في صحتها، و الموجد للولاية حدوثا و بقاء و تأكيدا، هو الإقرار بالولاية و بالتالي يقترن مع الشهادتين.
إن قلت: 1- إن غاية هذا الوجه شرطية الشهادة الثالثة لا جزئيتها.
2- أن الولاية عند جماعة من متأخري العصر شرط في القبول لا شرط في الصحة.
3- إن الشرط هو الولاية القلبية، لا الإقرار اللساني، و غاية كون الإقرار باللسان من مقومات الولاية، هو جواز التلفظ لا استحبابه، كما هو الحال بالتلفظ بالنية.
اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 233