responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 232

من العبادات عن المؤمن. بل في خصوص المقام في موثّق عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: (سأل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال لا يستقيم الأذان و لا يجوز أن يؤذّن به، إلّا رجل مسلم عارف، فإن علم الأذان و أذّن به، و لم يكن عارفا، لم يجز أذانه و لا أقامته و لا يقتدى به) [1].

أقوال العلماء

قال العلّامة الحلي في المنتهى [2] بعد أن أورد هذا الموثّق «و هذا حكم متّفق عليه بين أهل العلم، مع أن الغلام غير البالغ يجتزأ بأذانه. ذهب إليه العلماء أجمع كما في المنتهى أيضا و دلّت عليه النصوص كما في صحيحة [3] عبد اللّه بن سنان. و قال في الدروس «و يعتدّ بأذان المميز لا غيره، و بأذان الفاسق خلافا لابن جنيد لا بأذان المخالف» [4].

أقول: فمضافا إلى ما تقدّم من روايات الأصحاب، أن الولاية لعليّ عليه السّلام و الأئمّة عليهم السّلام شرط في صحة الأذان كما هو الحال في سائر العبادات، و النص المتقدّم آنفا صريح في نفي الصحة و عدم الاعتداد. و التولي من سنخ النية، و ذلك لكونه فعلا قلبيا، و النية كما هو محرر في بحث التعبّدي و التوصّلي في مباحث الأصول هي روح العبادة، و بمنزلة الصورة و الفصل، كمادّة العبادة


[1] أبواب الأذان و الإقامة باب 26 ح 1.

[2] منتهى المطلب ج 4 ص 395.

[3] أبواب الأذان و الإقامة باب 32، ح 1.

[4] الدروس ج 1 ص 164.

اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست