responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 35

و لو كان من قصده الذهاب و الإياب و لكن كان متردّدا في الإقامة في الأثناء عشرة أيام و عدمها لم يقصر (1) كما ان الأمر في الامتداد أيضا كذلك.

[مسألة 1: الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع]

(مسألة 1) الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع و عشرون إصبعا (2) كل إصبع عرض سبع شعيرات، كل المدلول عليها بما ورد مستفيضا «إذا قصرت أفطرت» و مفهومه انه إذا لم تقصر أي تتم لم تفطر أي تصوم، و من الواضح انه في موارد التخيير بين الإتمام و القصر لا يمكن جريانها لحصول التعارض بصدق كلا الشرطيتين بعد عدم تأتي التخيير في الصيام، و حينئذ يرجع إلى العموم الأولي فيه.

و من هنا لا يصوم المسافر في مواطن التخيير الأربعة و لو أتم صلاته.

(1) حيث أنه لا يكون قاصدا للمسافة الملفقة مع هذا التردد كما في الامتدادية، بعد كون المسافة المقطوعة بالإقامة ليست بموضوع للتقصير.

نعم على القول بكفاية أربعة فراسخ من غير ضم الإياب كما ينسب إلى الكليني- قدس اللّه سره- و بعض المتأخرين يكون قد قصد موضوع القصر و لكنه شاذ كما عرفت.

حد الفرسخ و الميل (2) حدد الفرسخ بثلاثة أميال تبعا لمجموعة من الصحاح، مثل صحيحة عبد اللّه بن يحيى الكاهلي و صحيحة العيص بن القاسم و عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة و غيرها.

كما و قد ورد تحديد الثمانية فراسخ بامور اخرى:

منها مسير يوم، سير الجمال و القوافل، و منها ما بين المدينة و ذي خشب، كما

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست