اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 230
[مسألة 16: إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل]
(مسألة 16): إذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثم عدل فالظاهر كفايته (1) في البقاء على التمام، و كذا لو صلاها تماما لشرف البقعة كمواطن التخير و لو مع الغفلة عن الإقامة و إن كان الرباعية قاطع للاقامة من حينه أي ناقل لا كاشف فيصح الصيام الذي أتى به قبل العدول، و ان لم يأتي بصلاة تامة، و كذا تكون وظيفته التمام بالنسبة الى الصلوات التي فاتته قبل العدول فيجب قضاءها تامة، و بنوا ذلك على كون النية تمام الموضوع للاتمام.
و الذي بنوا عليه و ان لم يكن صحيحا كما عرفت من أن مقتضى الادلة هو كون العشرة المحرزة موضوع التمام و لذا ذهبوا إلى تحقق الإقامة اذا تمت العشرة و لو لم يأت برباعية تامة كالمرأة الحائض طيلة العشرة- كما يأتى- الملازم الى كون موضوع التمام هو العشرة المنوية مجموع الجزءين أو نية المقام الممتدة عشرة أيام.
الا ان وجه الاستشهاد أن انسباق تحقق الإقامة من مجموع الادلة و لو لم يصل رباعية معاضد لفهم عدم الخصوصية من الشرط في صحيح أبي ولاد و هو، صلاة فريضة بتمام و أن الشرط هو التلبس بأفعال المقيم الحاضر و أداؤها صحيحة، فمن لم يصل و عدل و هو في الوقت لم تتحقق منه اقامة أصلا لا أنّها انقطعت، و إلا لو كان موضوع التمام محقق بمجرد حدوث النية التي هي غير ممتدة لحصول العدول لكانت الاقامة محققة باقية.
و غاية ما تدل عليه صحيحة ابي ولاد هو ارتفاعها إذا لم يأت بفعل المقيم مطلقا لانه القدر المتيقن من دلالتها- في الشرطية الثانية- المقيّد لاطلاقات أدلة الاقامة كما أفاده شيخنا المحقق الانصاري ثمّ إنّه سيأتي مزيد من الشواهد على ذلك.
الرباعية عن غفلة (1) و وجهه إطلاق «صليت بها فريضة واحدة بتمام» و وجه عدم الكفاية أن الظاهر من عطف العبارة المزبور على نية المقام هو الاتمام لأجلها المستلزم للالتفات و منه
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 230