responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 231

الاحوط الجمع بعد العدول حينئذ، و كذا في الصورة الاولى.

[مسألة 17: لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة]

(مسألة 17): لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا (1) بالصلاة فلو نوى الإقامة و هو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الايام، و إذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماما، و كذا إذا نواها و هو يظهر الحال في ما لو أتم لشرف البقعة في مواطن التخيير، و كذا الشرطية الثانية في الصحيحة تومي إلى ذلك من كون الشرط عدم الصلاة تماما متفرعا على نية المقام، و كذا ذيلها «و إن شئت فانو المقام عشرا و أتم».

لكنك عرفت أن المستظهر من صحيح ابي ولاد هو أن السبب الثاني للاقامة هو النية الممتدة لإتيان الرباعية فالوظيفة الواقعية في الصورتين هي الاتمام و ان ذهل عنها، و أخذ الداعي الخاص للصلاة الرباعية في الموضوع يوجب الخلف أو تحصيل الحاصل كما تقدم على القول بوحدة موضوع الاقامة و أنه النية مع الصلاة تماما فترتب صحة الرباعية على الموضوع لازمه اطلاقه و عدم تخصصه بها، و إن أمكن بوجوه دقيّة لا يساعدها ظهور الأدلة.

و هذا كله إذا لم يؤد الذهول و الغفلة إلى ذهاب نية المقام من الارتكاز و العزم الاجمالي، كأن لا يتذكر اذا سئل عنها أو يستمر في قصده الآخر مع تذكيره بقصده السابق، إذ هو حينئذ من العدول، و عدم بقاء نية العشرة.

عدم شرطية التكليف (1) كما في قصد المسافة و قصد التوطن بعد كون القصد امر تكويني يحصل بالنية و الإرادة و لو من غير المكلف كالصبي المميز و المجنون بدرجة متوسطة و قليلة.

و دعوى انصراف الادلة إلى النية التي من شأنها ترتب حكم التمام، لا وجه له بعد ما عرفت أن الاقامة قاطعة للموضوع و معدمة لعنوان المسافر.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست