اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 231
الاحوط الجمع بعد العدول حينئذ، و كذا في الصورة الاولى.
[مسألة 17: لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا بالصلاة]
(مسألة 17): لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا (1) بالصلاة فلو نوى الإقامة و هو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية الايام، و إذا أراد التطوع بالصلاة قبل البلوغ يصلي تماما، و كذا إذا نواها و هو يظهر الحال في ما لو أتم لشرف البقعة في مواطن التخيير، و كذا الشرطية الثانية في الصحيحة تومي إلى ذلك من كون الشرط عدم الصلاة تماما متفرعا على نية المقام، و كذا ذيلها «و إن شئت فانو المقام عشرا و أتم».
لكنك عرفت أن المستظهر من صحيح ابي ولاد هو أن السبب الثاني للاقامة هو النية الممتدة لإتيان الرباعية فالوظيفة الواقعية في الصورتين هي الاتمام و ان ذهل عنها، و أخذ الداعي الخاص للصلاة الرباعية في الموضوع يوجب الخلف أو تحصيل الحاصل كما تقدم على القول بوحدة موضوع الاقامة و أنه النية مع الصلاة تماما فترتب صحة الرباعية على الموضوع لازمه اطلاقه و عدم تخصصه بها، و إن أمكن بوجوه دقيّة لا يساعدها ظهور الأدلة.
و هذا كله إذا لم يؤد الذهول و الغفلة إلى ذهاب نية المقام من الارتكاز و العزم الاجمالي، كأن لا يتذكر اذا سئل عنها أو يستمر في قصده الآخر مع تذكيره بقصده السابق، إذ هو حينئذ من العدول، و عدم بقاء نية العشرة.
عدم شرطية التكليف (1) كما في قصد المسافة و قصد التوطن بعد كون القصد امر تكويني يحصل بالنية و الإرادة و لو من غير المكلف كالصبي المميز و المجنون بدرجة متوسطة و قليلة.
و دعوى انصراف الادلة إلى النية التي من شأنها ترتب حكم التمام، لا وجه له بعد ما عرفت أن الاقامة قاطعة للموضوع و معدمة لعنوان المسافر.
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 231