responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 229

بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة، بل بعد القيام إليها و إن لم يركع بعد.

لاستظهار أن السبب الثاني لتحقق الاقامة هو النية الممتدة إلى إتيان صلاة رباعية و لا يتوهم أن ذلك بدلية بين الاقل و الاكثر في الموضوع كالتخيير بين الاقل و الاكثر، اذ السبب الاول هو العشرة المنوية و لو بني على ان النية الممتدة الى عشرة أيام لكانت النسبة هي من وجه كما في المرأة المقيم الحائض عشرا.

تحقق الموضوع الثاني بعد الصلاة ثم هل تشمل الصحيحة ما لو تلبس بالصلاة الرباعية أو قام الى الثالثة أو كان في ركوعها، لا يبعد ذلك كما اختاره جماعة و ان ورد التعبير بصليت الماضي حيث يكثر استعماله في التلبس الفعلي سيما بمقابلة الشرطية الثانية «فلم تصل فيها صلاة فريضة ..» الظاهر في عدم التلبس، إلا أن الاظهر العدم سيما مع ما ورد في عكس الفرض فيمن يبدو له الاقامة و هو في الصلاة أنه يتم المومي إلى التقصير في الفرض.

و أما الصوم و نحوه مما لا يشرع فعله للمسافر فهل تشمله أم لا؟ قد يقرب الاول- مضافا الى ما روي [1] في فقه الرضا (ع) «و ان نويت المقام عشرة أيام و صليت صلاة واحدة بتمام، ثم بدا لك في المقام واردت الخروج، فأتمم ما دام لك المقام بعد ما نويت المقام عشرة أيام، و تممت الصلاة و الصوم» بتقريب أنّ الواو بمعنى أو و إلا لغى إرداف الصوم- بأن الراوي حيث كان مصب سؤاله حول الصلاة حيث أنها من أبرز آثار الاتمام، فوقع الجواب بحذائه سيما و أنه حصل له البداء مذ أول دخوله، مضافا الى أن سؤاله و ان اشتمل على إتمام الصلاة إلا أنه في نهاية المطاف وجه سؤاله إلى مطلق الاتمام و القصر، سيما و أن الحكم في الجواب بلزوم التمام أو التقصير في الشقوق هو أعم من الصلاة و الصيام.

و يشهد إلى ذلك أيضا ما ذهب إليه الاكثر كما يأتي من كون العدول قبل الصلاة


[1] فقه الرضا ص 161 ط. الجديدة- مستدرك الوسائل ب 13 صلاة المسافر.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست