responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 228

و نحوهما، فإنه يرجع إلى القصر مع العدول، نعم الاولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال و كذا لو كان العدول في أثناء الرباعية المتعلق أيضا و حينئذ يكون النية مع الصلاة تماما سبب آخر للاقامة و على هذا يكون مقتضى القاعدة لو لا الصحيحة بطلان الاقامة من الاول بالعدول في الاثناء.

ثم إن ما ذكر من المحتملات في المقام ككون الموضوع للاقامة واحد و هو النية مع الرباعية جمعا بين الادلة.

يدفعه لزوم الخلف أو تحصيل الحاصل بالنسبة الى الرباعية المزبورة.

أو هو العشرة أو النية مع التمام، و يدفعه عدم ترتب الاتمام على العشرة بما هي كما في التردد إلى ثلاثين.

أو حدوث النية إلا أن العدول قبل التمام مانع كما اختاره جماعة بمقتضى ظهور أدلة الاقامة بالاتمام بمجرد حدوث النية غاية الامر خصصت بالشرطية الثانية في صحيح أبي ولاد.

و يدفعه أن مقتضى ظهور الادلة ما تقدم كما هو مطرد في الصفات التعلقية المأخوذة موضوعا مع اقتضاء مناسبة الحكم لذلك حيث أن السفر انما ينقطع مع الاقامة الممتدة غاية الامر بداية تحقق الواحد المتصل بتحقق أول اجزائه، و كما عبر في صحيح زرارة المتقدم «فأيقنت ان لك بها مقام عشرة أيام فأتم» الظاهر بقوة بدخالة المتيقن و في روايات اخرى بأجمعت على مقام عشرة و غير ذلك.

بل قد تقدم في (مسألة 13) صحيح زرارة و حسنة علي بن جعفر حيث أخذ عنوان الاقامة عشرة أيام موضوعا للاتمام، فغاية الامر لو تنزل عن كل ذلك فلا بد من المصير الى كون نيّة المقام الممتدة بمقدار عشرة أيام هو موضوع التمام.

ان قلت: يلزم على ذلك عدم صحة الرباعية التي أتى بها قبل العدول اذ السبب الاول للاقامة لم يتحقق و لا الثاني أيضا لانه معلول لها قلت: بل ذلك موجب

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست