responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 227

المكان، و إن لم يصل أصلا أو صلى مثل الصبح و المغرب أو شرع في الرباعية لكن لم يتمها، و إن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر، و كذا لو أتي بغير الفريضة الرباعية مما لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل و الصوم: ان كنت دخلت المدينة و صليت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها، و إن كنت حين دخلتها على نيتك التمام [المقام] فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار، إن شئت فانو المقام عشرا و أتم، و ان لم تنو المقام فقصر ما بينك و بين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة.

و في قبالها خبر [1] حمزة بن عبد الله الجعفري قال: لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة، فأتممت الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير الي المنزل و لم أدر أتم أم اقصر، و ابو الحسن (ع) يومئذ بمكة، فأتيته فقصصت عليه القصة، فقال لي: ارجع إلى التقصير.

و هو مضافا إلى الجهالة في السند ليست بصريحة في المعارضة إذ يحتمل من قوله «فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل» انه ذهب إلى منزله ثم عاد فاستتم ما بقى من الاقامة فحصل له الشك من جهة نيته السابقة انها مؤثرة أم لا.

تحقيق في موضوعي الإقامة ثم انه وقع الكلام في أن العدول بعد الرباعية الموجب لبقاء حكم التمام هو مقتضي القاعدة أو خلافها، و هل المحقق للاقامة هو سببان، و ان النية تمام الموضوع حدوثا و بقاء أم لا؟

مقتضى ظهور أدلة الاقامة أن النية و الاقامة عشرة هما جزءا الموضوع غاية الامر أن النية جزء محرز للجزء الآخر، إذ أخذ الصفات التعلقية ظاهر في دخالة


[1] الوسائل: أبواب صلاة المسافر، باب 18، حديث 2.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست