responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 226

و إن لم يكن عالما به (1) حين القصد بل و إن كان عالما بالخلاف، لكن الاحوط في هذه المسألة أيضا الجمع بين القصر و التمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد.

[مسألة 15: إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده]

(مسألة 15) إذا عزم على إقامة العشرة ثم عدل عن قصده فإن كان صلى مع العزم المذكور رباعية بتمام بقى على التمام (2) ما دام في ذلك قصد المعنون (1) فالمسألة على صور تارة يعلم بأن الشهر تام و لكنه لا يعلم و لا يلتفت الى يوم دخوله البلد و أن المقام حينئذ يكون عشرة و أخرى على العكس لا يعلم بأن الشهر تام أو ناقص و ان كان ملتفتا إلى يوم دخوله البلد، و ثالثة يعتقد النقيصة خطأ إمّا لاعتقاد نقصان مقدار مكثه من يوم الدخول الى آخر الشهر التام أو لنقصان الشهر.

اما الاولى و الثالثة فقد اكتفي بالقصد فيهما في تحقق الاقامة جماعة ممن اشترطوا القصد التفصيلي لتعين المعنون و ان تردد بين عناوين، بخلاف الباقيتين فإن المعنون غير متعين فالعنوان متردد بين معنونات مع أن الالتفات المركب غير حاصل في كلا الصورتين، و قد عرفت أن القصد قد تعلق بواقع العشرة في الجميع نعم مر احتمال الفرق بين ما اذا كان المقصود متعين بالفعل و ما كان تعينه في الآتي حتى اذا جعل الشرط عنوان المقيم عشرا و أن القصد محقق له، لصدق التردد في الثاني بخلاف الاول الذي مر في قصد التابع ما قصده متبوعه.

العدول بعد قصد الإقامة (2) لم يحكى خلاف في أصل المسألة لاحد و استندوا إلى صحيحة [1] ابي ولاد الحناط قال: قلت لابي عبد الله (ع) اني كنت نويت حين دخلت المدينة أن اقيم بها عشرة أيام و اتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن اقيم بها، فما ترى لي، أتم أم اقصر؟ فقال


[1] الوسائل: أبواب صلاة المسافر، باب 18، حديث 1.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست