responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 225

يومين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا، و كذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه و كان مقصدهم العشرة فالقصد الاجمالي كاف في تحقق الإقامة، لكن الاحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط.

[مسألة 14: إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا و كان عشرة]

(مسألة 14): إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا و كان عشرة كفى كما أن في الامثلة ليس ما قصده متعين فعلا خارجا و ان كان هو كذلك في علم الله تعالى، و هذا بخلاف ما قصده المتبوع فانه متعين بمسافة معينة فعلا أو عشرة كذلك.

فالحاصل أن في الفرض يتعلق القصد بواقع العشرة كبقية الموارد غاية الامر يمكن دعوى ظهور الادلة في الالتفات المركب و القصد عنوانا و معنونا و ان الموضوع ليس تعلق القصد و الإرادة بذات العشرة مطلقا.

و لكن يظهر من صحيح [1] زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه اتمام الصلاة و هو بمنزلة أهل مكة ... الحديث.

فانه نظير ما ورد في المسافة من أن قصد البلد ذي البعد ثمانية قصد للثمانية و إن لم يدر بانطباق العنوان على ما قصده، سيما على ما احتملناه في قصد المسافة من كون موضوع الاتمام عنوان المقيم عشرا كما قويناه في الشرط الثاني انه عنوان المسافر ثمانية و أن القصد محقق له.

و يؤيده ما في حسنة [2] علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل قدم مكة قبل التروية بأيام كيف يصلي اذا كان وحده أو مع أمام، فيتم أو يقصر؟ قال: يقصر إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية. و كذا ما ورد في قاطعية كثرة السفر بالاقامة عشرا في البلد الذي يدخله، فأخذ عنوان الاقامة عشرا في الروايات و التي اشترط المشهور فيها النية.


[1] الوسائل: أبواب صلاة المسافر، باب 15، حديث 10.

[2] الوسائل: أبواب صلاة المسافر، ب 15، ح 19.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست