responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 150

[الشرط السادس: من الشرائط: أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي]

(السادس) من الشرائط: أن لا يكون ممن بيته معه (1) كأهل البوادي من العرب و العجم، الذين لا مسكن لهم معينا، بل يدورون في البراري، و ينزلون محل العشب و الكلأ، و مواضع القطر، و اجتماع الماء، لعدم صدق المسافر عليهم.

الشرط السادس: أن لا يكون بيته معه (1) جعل الماتن هذا الشرط مغاير للشرط اللاحق و هو عدم كثرة السفر، بخلاف من تقدم عليه، فجعلوا (من بيته معه) من موارد كثرة السفر.

و ظاهر التعليل في موثقة [1] إسحاق بن عمار قال: سألته عن الملّاحين و الأعراب، هل عليهم تقصير؟ قال: «لا، بيوتهم معهم».

و كذا مرسل الجعفري [2]: «الأعراب لا يقصرون و ذلك أن منازلهم معهم».

يفيد أن المدار فيه غير كثرة السفر، بل لأنه دائما في بيته لا يخرج عنه.

و لكن إرداف الأعراب بالملاحين في الموثقة بل في المرسل الآخر [3] للجعفري بطريق قرب الاسناد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كل من سافر فعليه التقصير و الإفطار غير الملاح فإنه في بيت و هو يتردد حيث شاء»، مع أن الملاحين قد ورد في مرسل ابن أبي عمير [4] في رديف المكاري و الكري و الاشتقان و الراعي معللا التمام لأنه عملهم كما ورد التعليل بذلك في صحيح زرارة [5] أيضا و لكن بدون الملاح، يومي إلى كون مناط التمام فيهم واحد و إن عبّر تارة بالأول و اخرى بالثاني، سيّما و أن هذا النحو من التنقل و عدم القرار طريق للتعيش و امتهان متخذ عندهم كعمل


[1] الوسائل باب 11 حديث 5 صلاة المسافر.

[2] باب 11 حديث 6 صلاة المسافر.

[3] باب 11 حديث 11

[4] باب 11 حديث 12

[5] باب 11 حديث 2.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست