اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 150
[الشرط السادس: من الشرائط: أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي]
(السادس) من الشرائط: أن لا يكون ممن بيته معه (1) كأهل البوادي من العرب و العجم، الذين لا مسكن لهم معينا، بل يدورون في البراري، و ينزلون محل العشب و الكلأ، و مواضع القطر، و اجتماع الماء، لعدم صدق المسافر عليهم.
الشرط السادس: أن لا يكون بيته معه (1) جعل الماتن هذا الشرط مغاير للشرط اللاحق و هو عدم كثرة السفر، بخلاف من تقدم عليه، فجعلوا (من بيته معه) من موارد كثرة السفر.
و ظاهر التعليل في موثقة [1] إسحاق بن عمار قال: سألته عن الملّاحين و الأعراب، هل عليهم تقصير؟ قال: «لا، بيوتهم معهم».
و كذا مرسل الجعفري [2]: «الأعراب لا يقصرون و ذلك أن منازلهم معهم».
يفيد أن المدار فيه غير كثرة السفر، بل لأنه دائما في بيته لا يخرج عنه.
و لكن إرداف الأعراب بالملاحين في الموثقة بل في المرسل الآخر [3] للجعفري بطريق قرب الاسناد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «كل من سافر فعليه التقصير و الإفطار غير الملاح فإنه في بيت و هو يتردد حيث شاء»، مع أن الملاحين قد ورد في مرسل ابن أبي عمير [4] في رديف المكاري و الكري و الاشتقان و الراعي معللا التمام لأنه عملهم كما ورد التعليل بذلك في صحيح زرارة [5] أيضا و لكن بدون الملاح، يومي إلى كون مناط التمام فيهم واحد و إن عبّر تارة بالأول و اخرى بالثاني، سيّما و أن هذا النحو من التنقل و عدم القرار طريق للتعيش و امتهان متخذ عندهم كعمل