responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 149

بطل و الأحوط إمساك بقية النهار تأدّبا (1) إن كان من شهر رمضان.

[مسألة 44: يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي]

(مسألة 44) يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي و لا يسقط عنه الجمعة و لا نوافل النهار و الوتيرة، فيجري عليه حكم الحاضر (2)

مكاري أو تاجر كثير السفر سافر في عمله فقصد الصوم ثم عدل عن سفر العمل إلى سفر لغير العمل بعد الزوال، أو مسافر لغير العمل ثم عدل إلى سفر العمل قبل الزوال و لم يكن أتى بالمفطر.

(1) كما ورد [1] ذلك في من دخل سفر بعد الزوال أو قبل و قد أفطر انه يستحب له الإمساك.

(2) أما الصوم الندبي بناء على عدم مشروعيته في السفر فلأن الدليل [2] النافي لمشروعيته في السفر هو في سياق واحد مع نفي مشروعية صوم الفريضة، و هو في السفر ذي الشرائط.

و أما النوافل فكذلك ما ورد [3] من سقوطها في السفر أخذ في لسانه سقوط الفريضة كما في قوله عليه السلام «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث» و قوله «لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة».

و أما الجمعة فما ورد [4] من سقوطها عن المسافر و إن كان مطلق و لكنه منصرف إلى ذي الشرائط مع احتمال اللام في المسافر للعهد، مع وحدة سياق نفيها عنه و نفي الأضحى و الفطر، مع أن الخطبتان فيها محل ركعتين فتكونا مع الركعتين في مقابل الأربع ركعات لصلاة الظهر التامة.


[1] باب 7 أبواب من يصح منه الصوم.

[2] باب 10 و 12 من أبواب من يصح منه الصوم.

[3] باب 21 أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

[4] باب 1 أبواب صلاة الجمعة.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست