responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 151

نعم لو سافروا لمقصد آخر، من حج، أو زيارة أو نحوها قصّروا (1)

يرتزقون به يطلبون مواضع العشب و الكلأ، أو أن الملاحين مورد لكلا التعليلين.

و لكن في صحيح هشام بن الحكم [1] عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

«المكاري و الجمال الذي يختلف و ليس له مقام يتم الصلاة و يصوم شهر رمضان» جعل المدار الاختلاف و عدم المقام.

و أما التعليل بعدم صدق المسافر و تعليله بأن تحققه مأخوذ فيه أن يكون له حضر و قرار [2]، ففيه: أن السائح في الأرض مع كونه ممن لا بيت معه إلا أنه يصدق عليه عنوان المسافر، بل أهل البداوة عند ما يرتحلون عن مكان كانوا قد أقاموا فيه يصدق انهم سافروا عنه.

و أيا ما كان فتظهر الثمرة فيما لو أقاموا عشرة أو أكثر في مكان، فعلى الأول الذي هو مختار الماتن لا يقصّرون فيما بعد ذلك من سفرهم الأول و الثاني، و أما على الثاني فيقصرون لأن حكمهم حكم كثير السفر في انقطاع اتمامه بذلك، ثم ان الأقرب الثاني بعد ما تقدم و ما في معتبرة السكوني الآتية من عده مع الجابي و التاجر الذي يدور في تجارته و الراعي مع التوصيف للبدوي بالذي يطلب مواضع القطر و منبت الشجر، المشعر بأنه عمل له كبقية العناوين المذكورة فيها و قد يستبعد الثاني حيث أن من أحكام كثير السفر انقطاع كثرته بالعشرة و هم غالبا يقيمون في مناطق العشب الشهور فحينئذ دائما يقصّرون.

و فيه: منع الغلبة المزبورة مع مجيء مثل ذلك في عناوين و مصاديق الشرط السابع، و الحل بكفاية تحقق العنوان مع عدم العشرة في الجملة في أسفارهم، و لذا قيد بعدم العشرة في المبسوط و القواعد مع عدهم البدوي في كثير السفر.

(1) إذ ليس هذا السفر ناشئا من عنوانهم سواء جعلنا المدار أن بيوتهم معهم أو


[1] الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 11 حديث 1.

[2] مستند العروة الوثقى: 8/ 153.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست