responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 148

و عدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر و كان قبل الزوال صحّ (1) صومه و الأحوط قضاؤه أيضا، و إن كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال و من ذلك ظهر أن الصحيح كذلك على تقييد الموضوع بل الحال فيه أظهر، إذ لا بد من استيناف مسافة جديدة، و دعوى أن الدليل دلّ على صحة الصوم إذا سافر بعد الزوال فيما إذا كان سفره من الحضر و لا وجه للتعدي للمقام، ممنوعة، إذ موضوع الصيام مطلقا المكلف كما في التمام في الصلاة خرج منه خصوص المسافر ذي الشرائط بسفر قبل الزوال كما هو قضية الأدلة المقيدة لإطلاق آية الإفطار في السفر، فيبقى الباقي تحت عموم الصيام. كما لا مجال للرجوع إلى العموم المتوسط و هو إطلاق الإفطار في السفر ذي الشرائط، خرج منه خصوص المسافر بعد الزوال من الحضر، بعد كون موضوع الصيام المكلف لا عنوان المقيم.

(1) و استشكل في المقام غير واحد بنظير ما تقدم، من أن صحة الصيام قبل الزوال انما ورد في من حضر من السفر قبل الزوال فلعله لخصوصية الحضر و الوطن سيّما و أن الصحة خلاف مقتضى القاعدة من لزوم النية من أول طلوع الفجر كما في شهر رمضان.

و فيه مع أن بعض ما ورد [1] كصحيح محمد بن مسلم في من دخل أرضا يريد الإقامة بها، و مع أن لازمه عدم الحاق المتردد ثلاثين يوما كما إذا تمت الثلاثين تلفيقا قبل الزوال و هو كما ترى، أن موضوع الصيام كما تقدم مطلق المكلف لا عنوان المقيم، و الصحة مستفادة من جعل الإيجاب و موضوعه ما ذكرنا، و لذا لو كان مسافرا في يوم الشك بسفر المعصية أو كان كثير السفر كالمكاري فثبت لديه الشهر قبل الزوال فهل يفرق مع من ثبت لديه الشهر و هو في الحضر.

ثم أن الشق الأول و الثاني من المسألة ينسحب إلى بقية الشرائط كما لو كان


[1] باب 6 أبواب من يصح منه الصوم حديث 1.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست