responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 117

التوصّل إلى ترك الواجب أو لم يكن كذلك ففي الأول يجب التمام دون الثاني، لكن الأحوط الجمع في الثاني.

لا محالة كما هو مفروض المسألة. الصحيح الأول أي لزوم قصد ذلك كي يتعنون المسير بالباطل و انه غير حق و حقيق. إذ مع قصد غاية اخرى سيّما إذا كانت راجحة شرعا و عقلا و إن كان الواجب المتروك أهم، لا يصدق كون المسير باطل و لعل هذا وجه التقييد السابق بكونه لا يتمكن من ترك الواجب إلا به.

و وجهه بالدقة أنه مع بناء الشخص على عدم اتيان الواجب و تركه و لو بقى في الحضر لا يكون الترك و العدم مسندا إلى وجود المانع، إذ لا يصح اسناد عدم المعلول إلى المانع مع عدم المقتضى للمعلول. فلا يقال لم تحترق الورقة للرطوبة، في فرض عدم النار أيضا.

ثم انه ذكر غير واحد في المقام انه و إن لم تكن مقدمية بين الضدين بالدقة العقلية و لكن العرف يرى توقف ترك الواجب على السفر و انه غاية له مع القصد، و هو كاف في تحقق عنوان السفر في المعصية و مسير باطل.

و هذا بظاهره ضعيف حيث أن العرف متبع في تعيين مفاهيم الألفاظ و مداليلها لا في تطبيق المفهوم على المصداق و تعيين الافراد، إذ في المقام الثاني المدار على الواقع و التحقق الخارجي لا المسامحة و الغفلة العرفية.

و لكن يمكن توجيهه بأن في المقام الثاني تارة تكون مسامحة و غفلة عرفية و اخرى تنزيل و ادعاء و جعل، لا التنزيل و الادعاء في استعمال الألفاظ، بل في تطبيق المعاني الكلية على مصاديقها بلحاظ الآثار المرتبة على تحقق تلك العناوين و عدم تحققها و حينئذ تكون السيرة و البناء العقلائي قائما على هذه المواضعة في مقام التطبيق و هو غير مردوع، و هذا نظير ما ذكره المحقق الأنصاري- قدّس سرّه- في مسألة جواز الانتفاع بالميتة بغير الأغراض المقصودة من الشيء التي لا يعدها العرف فوائد مترتبة

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست