responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 116

و نحو ذلك فهل يوجب التمام أم لا؟ الأقوى التفصيل بين ما إذا كان لأجل بالإنسان إتيانه في قبال المسير الباطل و لو غاية الذي يجب فيه التمام.

و منه ظهر أنه مع إنكار المقدمية لا مجال لصدق الباطل على المسير و لا لدعوى [1] تقبيح العقل السفر لكونه يمتنع معه أداء الواجب بسوء الاختيار، إذ بعد عدم دخل السفر في ذلك من أين يكون منشأ القبح العقلي و كونه مسير باطل غير حقيق بالإنسان طيّه.

و التعبير بأن تعجيز النفس عن أداء الدين مثلا هو باختيار السفر، إقرار بالمقدمية المزبورة. و مثله تعبير بعض أجلة المدقّقين «لأن السفر سبب وحيد لترك الواجب لا بمعنى عليته لأمر عدمي، بل كونه آلة وحيدة للتمكن من ترك الواجب و عصيانه» [2] إذ السببية و الآلية من موارد المقدمية. و كذا ما قيّد به بعض المحشين [3] لكلام الماتن من كونه لا يتمكن من ترك الواجب كأداء الدين المطالب إلا بالسفر. فإن الاعتراف بالتوقّف في هذه الصورة لازمة الاعتراف بالمقدمية مطلقا غاية الأمر تارة منحصرة و اخرى غير منحصرة.

و الحاصل أن قضاء الوجدان بالدخل و المقدمية في مثل هذه الموارد حتى ممن ينكرها دليل إجمالا لما حررناه في مبحث الضد من الاصول تفصيلا من ممانعة الضد للضد الآخر بنحو ما، و أن تلك الممانعة مأخوذ عدمها في تأثير ما هو مقتضى لإفاضة الضد الآخر، فخلو المحلّ لا بد منه عقلا. و من ذلك ظهر أن ادراج هذا القسم في القسم الثاني أو الأول يدور مدار المقدمية.

نعم اندراجه في القسم الثاني انما يكون مع كون الداعي للسفر هو التوصّل إلى ترك الواجب كما في المتن. و أما اندراجه في الأول فهل هو كذلك أم لا لترتب الترك


[1] المستند 8/ 108.

[2] السيد الميلاني/ محاضرات في فقه الإمامية ص 127.

[3] السيد الشاهرودي- قدّس سرّه-

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست