responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 115

المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة و شرب الخمر و الزنا و نحو ذلك مما ليس غاية (1) للسفر فلا يوجب التمام، بل يجب معه القصر و الإفطار.

[مسألة 27: إذا كان السفر مستلزما لترك واجب]

(مسألة 27) إذا كان السفر مستلزما لترك واجب كما إذا كان مديونا (2) و سافر مع مطالبة الديان و إمكان الأداء في الحضر دون السفر كلا القسمين بحسب الأدلة فهو بنفسه حرام كما في كل سبب و مسبب توليدي و هو من القسم الثاني أيضا لصدق «في معصية» بلحاظ الغاية. و أما ما استلزم الحرام لا بنحو التسبيب فسيأتي ذكر الماتن- قدّس سرّه- له في الفروع الآتية.

ما يتفق فيه الحرام (1) بنحو لم يقصد من السفر و لو تبعا و إلا فلا يكون مما يتفق حصوله و سيأتي تعرض الماتن له، فضابطة القسم الثالث ما لم يتوجه إليه القصد و لم يكن داعيا و إن علم بحصوله عادة. إذ المدار في الغاية على التحريك و البعث، و ليس في ظاهر الأدلة ما يوهم شمول هذا القسم فالمحكم اطلاقات التقصير.

السفر المستلزم للحرام (2) و مدار الكلام في المسألة على مقدمية ترك الضد لفعل الضد الآخر، فالضد الأول مانع وجوده، يترتب عليه عدم الضد الآخر، فإذا قيل بالمقدمية المزبورة تكون غاية السفر معصية فيندرج في القسم الثاني.

أو يقال بأن السفر بنفسه حرام و لو تبعا للمقدمية فيندرج في القسم الأول، و لكن الالتزام بالحرمة لا سيّما المقدمة غير السببية المولدة للحرام ضعيف كما حرّر في الاصول.

نعم هو يندرج في القسم الأول باعتبار الحرمة العقلية باعتبار مقدميته غير المنفكة عن ترك الواجب، فيكون المسير باطل غير حق إذ قد تقدم أن ذلك وجه آخر في الاستدلال للتمام في القسم الأول. فيكون موضوع التقصير هو المسير الحقيق

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست