اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 114
غايته (1) أمر محرما كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم أو لأخذ مال الناس ظلما و نحو ذلك، و أما إذا لم يكن لأجل ما يصلحها.
نعم المحصّل من العقل و النقل حرمة الضرر المعتد به عند العقلاء المعتنى به و يختلف ذلك بحسب الموارد.
ثم إن الإضرار بالنفس لما كان يحدث بالتوليد من السفر كسائر الأفعال الاخرى التي توصف بالضرر بهذا اللحاظ كان السفر بهذا العنوان حراما.
الغاية المحرمة (1) و يدل على التمام في هذا القسم ما تقدم من صحيحة عمار بن مروان حيث قال: أو في طلب عدوّ أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين» و كذا قوله عليه السلام: «أو في معصية اللّه» بعد كون هذا القسم ينسبق أولا إلى الذهن، و كذا خبر أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسألاه عن التقصير؟ فقال لأحدهما: «وجب عليك التقصير لأنك قصدتني، و قال للآخر: وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان» [1] المحمول على قصده إياه لغاية محرمة.
و كذا صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جل: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ* قال: الباغي باغي الصيد و العادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة- إلى أن قال- و ليس لهما أن يقصرا في الصلاة» [2] حيث أن سفر السارق غايته محرمة.
ثم أن ما كانت غايته المحرمة توليدية تتحقق في انتهاء السفر يمكن ادراجه في