responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 114

غايته (1) أمر محرما كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم أو لأخذ مال الناس ظلما و نحو ذلك، و أما إذا لم يكن لأجل ما يصلحها.

نعم المحصّل من العقل و النقل حرمة الضرر المعتد به عند العقلاء المعتنى به و يختلف ذلك بحسب الموارد.

ثم إن الإضرار بالنفس لما كان يحدث بالتوليد من السفر كسائر الأفعال الاخرى التي توصف بالضرر بهذا اللحاظ كان السفر بهذا العنوان حراما.

الغاية المحرمة (1) و يدل على التمام في هذا القسم ما تقدم من صحيحة عمار بن مروان حيث قال: أو في طلب عدوّ أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين» و كذا قوله عليه السلام: «أو في معصية اللّه» بعد كون هذا القسم ينسبق أولا إلى الذهن، و كذا خبر أبي سعيد الخراساني قال: دخل رجلان على أبي الحسن الرضا عليه السلام بخراسان فسألاه عن التقصير؟ فقال لأحدهما: «وجب عليك التقصير لأنك قصدتني، و قال للآخر: وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان» [1] المحمول على قصده إياه لغاية محرمة.

و كذا صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جل: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ* قال: الباغي باغي الصيد و العادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة- إلى أن قال- و ليس لهما أن يقصرا في الصلاة» [2] حيث أن سفر السارق غايته محرمة.

ثم أن ما كانت غايته المحرمة توليدية تتحقق في انتهاء السفر يمكن ادراجه في


[1] الوسائل باب صلاة المسافر باب 8 حديث 6.

[2] الوسائل باب 56 الأطعمة المحرمة ح 2 و باب 8 صلاة المسافر حديث 2.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست