responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 211

المجيز للمجاز بروايات ذلك الكتاب، لا سيّما مع ديدن شيوخ الإجازة في المناولة من قراءة مقتطف من أحاديث الكتاب من مواضع متفرقة في ذلك الكتاب، مع إخبار المجيز بعدد الروايات المتضمّن لها النسخة، و خصوصيّات تلك النسخة، و أهمّها عدد روايات ذلك الكتاب، فالمناولة بهذه الصورة نحو توثيق معتمد عليه بين العقلاء في سيرهم، فضلًا عن المتشرّعة و بين المسلمين أجمع.

و من ثمّ نُسب الاعتراض الأوّل إليه قدس سره بصياغة أخرى، و هو التوقّف في الاعتماد على الدلالة و التركيب اللفظي في متون أحاديث تلك الكتب، لعدم الوثوق بضبط ألفاظ المتون، و إن اطمئنّ بالنسخة و الكتاب إجمالًا.

و إلى ذلك يشير مفاد رواية محمّد بن الحسن بن أبي خالد شينولة، قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك إنّ مشايخنا رووا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهم السلام و كانت التقيّة شديدة، فكتموا كتبهم فلم تروا عنهم، فلمّا ماتوا صارت تلك الكتب إلينا، فقال: «حدّثوا بها فإنّها حقّ» [1].

و لكنّ الاعتراض بصياغته الثانية هذه أيضاً مدفوع بنفس الجواب السالف، و غاية هذه الصياغة الثانية هو أرجحيّة متون روايات الكتب الأربعة و دلالتها اللفظية على متون الكتب المشهورة الاخرى عند الاختلاف، لا الإسقاط عن الحجّية التفصيلية ابتداءً، و الوجه في ذلك إنّ الإجازات عن طريق المناولة لا محالة تؤول بالنهاية إلى أخذها عن طريق السماع، أو الإملاء و المقابلة، إذ المناولة إمّا تكون بتمليك المجيز نسخة كتابه للمستجيز مع كون المجيز قد


[1] الوسائل: باب 8، أبواب صفات القاضي، الحديث 27.

اسم الکتاب : بحوث في مباني علم الرجال المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست